منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٦
و منها: أنّه لا يلزمه سجود السهو.
و منها: أنّه إذا وقف عن يساره ينبغي أن يتحوّل إلى يمينه.
و منها: أنّه إذا لم يتحوّل لم يقرأ [١] الإمام بل يحوّله.
و منها: تحريم الكلام في الصلاة.
و منها: أنّ العمل اليسير لا يبطل الصلاة.
و منها: أنّ المشي اليسير لا يبطل الصلاة.
فروع:
الأوّل: لو كان المأموم الواحد امرأة وقفت خلف الإمام وجوبا، لقوله عليه السّلام:
«أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ اللّٰه» [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يؤمّ المرأة في بيته؟ قال: «نعم، تقوم وراءه» [٣].
الثاني: وقوف المأموم الذكر عن يمين الإمام ليس بواجب، بل هو مستحبّ.
فلو وقف عن يساره أو خلفه جاز، لكنّه يكون قد فعل مكروها. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول مالك [٤]، و الشافعيّ [٥]، و أصحاب الرأي [٦]، و أكثر
[١] م و ن: يقف.
[٢] الهداية للمرغينانيّ ١: ٥٦، المغني ٢: ٣٧، شرح العناية على الهداية ١: ٣١٣، المصنّف لعبد الرزّاق ٣: ١٤٩ الحديث ٥١١٥.
[٣] التهذيب ٣: ٢٦٧ الحديث ٧٥٧، الوسائل ٥: ٤٠٥ الباب ١٩ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٥.
[٤] المدوّنة الكبرى ١: ٨٦، بلغة السالك ١: ١٥٨، المغني ٢: ٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٥.
[٥] الأمّ ١: ١٦٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٠٠، المجموع ٤: ٢٩٣، مغني المحتاج ١: ٢٤٦، المغني ٢: ٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٥.
[٦] المبسوط للسرخسيّ ١: ٤٣- ٤٤، بدائع الصنائع ١: ١٥٩، الهداية للمرغينانيّ ١: ٥٦، شرح فتح القدير ١:
٣٠٨، مجمع الأنهر ١: ١٠٩، المغني ٢: ٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٥.