منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥
و الأسود، و مجاهد، و ابن أبي ليلى، و الثوريّ، و النخعيّ، و الأوزاعي [١]، و أصحاب الرأي [٢].
و قال الشافعيّ: يكره التطوّع للإمام دون المأموم [٣]. و قال مالك: لا يتطوّع في المصلّى قبلها و لا بعدها، و في المسجد روايتان [٤].
لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله خرج يوم الفطر فصلّى ركعتين، لم يصلّ قبلهما و لا بعدهما [٥].
و عن عليّ عليه السّلام أنّه رأى قوما يصلّون قبل العيد، فقال: ما كان هذا يفعل على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله [٦].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: سألته عن صلاة العيدين، فقال: «ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء» [٧].
[١] المغني ٢: ٢٤٢، المجموع ٥: ١٣، عمدة القارئ ٦: ٢٨٤.
[٢] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٤٠، بدائع الصنائع ١: ٢٨٠، الهداية للمرغينانيّ ١: ٨٥، شرح فتح القدير ٢: ٤٢، المغني ٢: ٢٤٢، المجموع ٥: ١٣، نيل الأوطار ٣: ٣٧٢.
[٣] الأمّ ١: ٢٣٤، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٣١، المهذّب للشيرازيّ ١: ١١٩، المجموع ٥: ١٣، مغني المحتاج ١:
٣١٣، السراج الوهّاج: ٩٦، فتح الوهّاب ١: ٨٤، الميزان الكبرى ١: ١٩٦، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١:
٨٨، المغني ٢: ٢٤٢، نيل الأوطار ٣: ٣٧٢.
[٤] المدوّنة الكبرى ١: ١٧٠، المغني ٢: ٢٤٢، بداية المجتهد ١: ٢٢٠، الميزان الكبرى ١: ١٩٦، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٨٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٤٤، نيل الأوطار ٣: ٣٧٢.
[٥] صحيح البخاريّ ٢: ٣٠، صحيح مسلم ٢: ٦٠٦ الحديث ٨٨٤، سنن أبي داود ١: ٣٠١ الحديث ١١٥٩.
سنن ابن ماجه ١: ٤١٠ الحديث ١٢٩١، سنن الترمذيّ ٢: ٤١٧ الحديث ٥٣٧، سنن النسائيّ ٣: ١٩٣، سنن الدارميّ ١: ٣٧٦، سنن البيهقيّ ٣: ٣٠٢، مسند أحمد ١: ٣٥٥، نيل الأوطار ٣: ٣٧٠ الحديث ١.
[٦] المغني ٢: ٢٤٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٥٨.
[٧] التهذيب ٣: ١٢٩ الحديث ٢٧٨، الاستبصار ١: ٤٤٨ الحديث ١٧٣٣، الوسائل ٥: ١٠٣ الباب ٧ من أبواب صلاة العيد الحديث ١١.