منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩
فرع:
روى الشيخ عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «إنّ على الإمام أن يخرج المحبسين [١] في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة، و يوم العيد إلى العيد، و يرسل معهم، فإذا قضوا الصّلاة و العيد ردّهم إلى السجن» [٢]. و هذه الرواية مناسبة للمذهب.
مسألة: و يستحبّ أمام التوجّه الدعاء
بما رواه الشيخ في الصّحيح عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي جعفر عليه السّلام: «اللّهمّ من تهيّأ و تعبّأ.» [٣]. إلخ، و كذا في الجمعة.
مسألة: و يستحبّ أن يسجد على الأرض.
روى الشيخ في الصحيح عن الفضيل، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «أتي [أبي عليه السّلام] [٤] بخمرة يوم الفطر فأمر بردّها و قال: هذا يوم كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يحبّ أن ينظر فيه إلى آفاق السماء و يضع جبهته على الأرض» [٥].
و روى عن معاوية بن عمّار في الصّحيح، عن أبي عبد للّٰه عليه السّلام قال:
«و لا يصلّي على حصير و لا يسجد عليه» [٦]. و لأنّ الخشوع به أكثر.
مسألة: روى ابن بابويه عن إسماعيل بن مسلم،
عن الصّادق عليه السّلام قال:
«كانت لرسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عنزة [٧] في أسفلها عكّاز [٨] يتوكّأ عليها و يخرجها في
[١] ح و ق: المحبوسين.
[٢] التهذيب ٣: ٢٨٥ الحديث ٨٥٢، الوسائل ٥: ٣٦ الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد الحديث ١.
[٣] التهذيب ٣: ١٤٢ الحديث ٣١٦، مصباح المتهجّد: ٢٣٧.
[٤] أثبتناها من المصدر.
[٥] التهذيب ٣: ٢٨٤ الحديث ٨٤٦، الوسائل ٥: ١١٨ الباب ١٧ من أبواب صلاة العيد الحديث ٥.
[٦] التهذيب ٣: ١٢٩ الحديث ٢٧٨، الوسائل ٥: ١١٨ الباب ١٧ من أبواب صلاة العيد الحديث ٦.
[٧] العنزة: عصا أقصر من الرمح و لها زج من أسفلها. المصباح المنير: ٤٣٢.
[٨] لم نعثر في كتب اللغة على معنى مناسب لها إلّا في منتهى الإرب في لغة العرب ٢: ٨٦٦ حيث يقول: عكّازة:
آهن پارۀ بر نيزه و مانند آن.