منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٢
عليك» [١].
و ما رواه في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال:
«إذا انكسفت الشمس كلّها و احترقت و لم تعلم، و علمت بعد ذلك فعليك القضاء، و إن لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء» [٢].
و ما رواه عن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «و إن لم تعلم [٣] حتّى يذهب الكسوف ثمَّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف» [٤].
و ما رواه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «انكسفت الشمس و أنا في الحمّام، فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض» [٥].
و ما رواه ابن بابويه عن محمّد بن مسلم و الفضيل بن يسار، أنّهما قالا: [قلنا] [٦] لأبي جعفر عليه السّلام: أ يقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم، و إذا أمسى فعلم؟ قال:
«إن كان القرصان احترقا كلّهما [٧] قضيت، و إن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه» [٨].
[١] التهذيب ٣: ١٥٧ الحديث ٣٣٦، الوسائل ٥: ١٥٥ الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث ٤.
[٢] التهذيب ٣: ١٥٧ الحديث ٣٣٩، الاستبصار ١: ٤٥٤ الحديث ١٧٥٩، الوسائل ٥: ١٥٥ الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث ٢.
[٣] غ، م و ن: تعلمه.
[٤] التهذيب ٣: ٢٩١ الحديث ٨٧٦، الاستبصار ١: ٤٥٤ الحديث ١٧٦٠، الوسائل ٥: ١٥٦ الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث ١٠.
[٥] التهذيب ٣: ٢٩٢ الحديث ٨٨٣، الاستبصار ١: ٤٥٣ الحديث ١٧٥٥، الوسائل ٥: ١٥٦ الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث ٨.
[٦] أثبتناها من المصدر.
[٧] في النسخ و كذا الوسائل: كلاهما، و ما أثبتناه من الفقيه.
[٨] الفقيه ١: ٣٤٦ الحديث ١٥٣٢، الوسائل ٥: ١٥٤ الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث ١.