منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩
عقيب صلاة الصّبح و العيد، فالمستحبّ عقيب أربع صلوات. و قال ابن بابويه: عقيب ستّ صلوات. و أضاف إلى ما ذكرناه عقيب الظهر و العصر يوم الفطر [١]. و ظاهر كلام ابن الجنيد [٢] و السيّد المرتضى الوجوب [٣]. و هو قول داود [٤].
و ممّن قال باستحباب التكبير: عمر بن عبد العزيز، و أبان بن عثمان، و النخعيّ، و سعيد بن جبير، و عبد الرّحمن بن أبي ليلى، و الحكم، و مجاهد [٥]، و مالك [٦]، و إسحاق [٧]، و أحمد [٨]، و أبو ثور، و ابن المنذر، إلّا أنّهم قالوا: إنّما يستحبّ يوم الفطر [٩].
و قال الشافعيّ: يستحبّ التكبير من غروب الشمس إلى خروج الإمام [١٠]. و في رواية أخرى عنه: إلى فراغ الإمام من الصّلاة [١١].
[١] الفقيه ٢: ١٠٨، ١٠٩ الحديث ٤٦٤، الأمالي: ٥١٧. و قال في المختلف: «قال ابن بابويه في المقنع: عقيب ستّ صلوات». و الموجود فيه، ص ٤٦: (و من السنّة التكبير ليلة الفطر و يوم الفطر في عشر صلوات).
[٢] نقله عنه في المعتبر ٢: ٣١٩.
[٣] الانتصار: ٥١٧، جمل العلم و العمل: ٧٥.
[٤] المغني ٢: ٢٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٦٢، المجموع ٥: ٤١، الميزان الكبرى ١: ١٩٧، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٨٩، منار السبيل ١: ١٥٣.
[٥] المغني ٢: ٢٣١، المجموع ٥: ٤١.
[٦] المدوّنة الكبرى ١: ١٦٧، بداية المجتهد ١: ٢٢٠، بلغة السالك ١: ١٨٨، المغني ٢: ٢٣١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٣١، المجموع ٥: ٤١، عمدة القارئ ٦: ٢٩٥.
[٧] المغني ٢: ٢٣١، المجموع ٥: ٤١.
[٨] المغني ٢: ٢٢٥، الإنصاف ٢: ٤٣٤، الكافي لابن قدامة ١: ٣١٢، المجموع ٥: ٤١، منار السبيل ١: ١٥٣.
[٩] المغني ٢: ٢٣١، المجموع ٥: ٤١.
[١٠] الأمّ ١: ٢٣١، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٣٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٢١، المجموع ٥: ٣٢، مغني المحتاج ١: ٣١٤، السراج الوهّاج: ٩٦، الميزان الكبرى ١: ١٩٧، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٨٩، المغني ٢: ٢٢٧، عمدة القارئ ٦: ٢٩٥.
[١١] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٢١، المجموع ٥: ٣٢، مغني المحتاج ١: ٣١٤، السراج الوهّاج: ٩٦، الميزان الكبرى ١:
١٩٧، المغني ٢: ٢٢٧، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٨٩.