منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢
أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته، لجمعته و عيده» [١].
و عن جابر، عنه عليه السّلام أنّه كان يعتمّ و يلبس برده الأحمر في العيدين و الجمعة [٢].
و عن ابن عبّاس، عنه عليه السّلام: كان يلبس في العيدين برد حبرة [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «فليغتسل و ليتطيّب بما وجد» و قال خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [٤] قال: «العيدان و الجمعة» [٥].
و في الصّحيح عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: «لا بدّ من العمامة و البرد يوم الأضحى و الفطر، فأمّا الجمعة فإنّه يجزئ بغير عمامة و برد» [٦].
و في الموثّق عن عمّار الساباطيّ قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرّجل ينسى أن يغتسل يوم الجمعة [٧] حتّى صلّى، قال: «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصّلاة، و إن مضى الوقف فقد جازت صلاته» [٨]. و هذا يدلّ على شدة الاستحباب دون الإيجاب.
و في الصّحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «و ينبغي للإمام أن يلبس
[١] سنن أبي داود ١: ٢٨٢ الحديث ١٠٧٨، سنن ابن ماجه ١: ٣٤٩ الحديث ١٠٩٦، الموطّأ ١: ١١٠ الحديث ١٧، سنن البيهقيّ ٣: ٢٤٢، المغني ٢: ٢٢٨. بتفاوت.
[٢] سنن البيهقيّ ٣: ٢٨٠، نيل الأوطار ٣: ٣٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٢٩.
[٣] المسند للشافعيّ: ٧٤، سنن البيهقيّ ٣: ٢٨٠، مجمع الزوائد ٢: ١٩٨، نيل الأوطار ٣: ٣٤٩ الحديث ٢.
[٤] الأعراف [٧] : ٣١.
[٥] التهذيب ٣: ١٣٦ الحديث ٢٩٧، الاستبصار ١: ٤٤٤ الحديث ١٧١٦، الوسائل ٥: ١١٤ الباب ١٤ من أبواب صلاة العيد الحديث ١.
[٦] التهذيب ٣: ٢٨٤ الحديث ٨٤٥، الوسائل ٥: ١١١ الباب ١١ من أبواب صلاة العيد الحديث ٤.
[٧] غ، م و ن: العيد.
[٨] التهذيب ١: ١١٢ الحديث ٢٩٨، الاستبصار ١: ١٠٣ الحديث ٣٣٨، الوسائل ٢: ٩٤٨ الباب ٨ من أبواب الأغسال المسنونة الحديث ١.