منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٨
الاستيطان [١] المدّة المذكورة، و هو أعمّ من أن يكون مع قيد التوالي و قيد [٢] التفريق، و لا دلالة للعامّ [٣] على الخاصّ.
الثاني: لو لم يكن له دار و كان له ضيعة لحقه هذا الحكم، لما رواه الشيخ عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل سافر من أرض إلى أرض، و إنّما ينزل قراه و ضيعته، قال: «إذا نزلت قراك و ضيعتك فأتمّ الصلاة، و إذا كنت في غير أرضك فقصّر» [٤].
و روى في الموثّق عن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل يخرج في سفر [٥] فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها، قال: «يتمّ الصلاة و لو لم يكن له إلّا نخلة واحدة، و لا يقصّر، و ليصم إذا حضر الصوم و هو فيها» [٦]. لكن بعد اعتبار ما ذكرناه من الاستيطان ستّة أشهر [٧].
البحث الثاني: في الأحكام
مسألة: القصر في الصلاة و الصوم واجب.
ذهب إليه علماء أهل البيت عليهم السلام.
[١] ح: استيطان.
[٢] ح: أو قيد.
[٣] ح: في المقام.
[٤] التهذيب ٣: ٢١٠ الحديث ٥٠٨، الاستبصار ١: ٢٢٨ الحديث ٨١٠، الوسائل ٥: ٥٢٠ الباب ١٤ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٢.
[٥] في التهذيب و الاستبصار: في سفره.
[٦] التهذيب ٣: ٢١١ الحديث ٥١٢، الاستبصار ١: ٢٢٩ الحديث ٨١٤، الوسائل ٥: ٥٢١ الباب ١٤ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٥.
[٧] يراجع: ص ٣٥٦.