منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٣
إسماعيل بن بزيع- أنّه قال [١]: من زار قبر مؤمن فقرأ عنده سبع مرّات «إنّا أنزلناه» غفر اللّٰه له و لصاحب القبر [٢].
احتجّ المخالف [٣] بقوله عليه السلام: «لا تشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد» [٤].
و الجواب: ليس المراد نفي الإباحة إجماعا، بل نفي الفضيلة الكاملة، و ليست شرطا في إباحة القصر، فلا يضرّ انتفاؤها.
مسألة: و يشترط أن لا يكون ممّن يلزمه الإتمام في السفر،
و هم سبعة نفر، لما رواه الشيخ في الموثّق عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: «سبعة لا يقصّرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته، و الأمير الذي يدور في إمارته، و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، و الراعي، و البدويّ الذي يطلب مواضع القطر و منبت الشجر، و الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، و المحارب الذي يقطع السبيل» [٥].
و روى في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: «ليس على الملّاحين في سفينتهم تقصير، و لا على المكاري، و لا على الجمّالين» [٦].
و روى في الصحيح عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «أربعة قد يجب عليهم التمام، في سفر كانوا أو حضر: المكاري، و الكريّ، و الراعي، و الأشتقان، لأنّه
[١] ليست كلمة «قال» في المصادر.
[٢] ثواب الأعمال: ٢٣٦، الوسائل ٢: ٨٨٢ الباب ٥٧ من أبواب الدفن الحديث ٦.
[٣] المغني ٢: ١٠٤، ١٠٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٩٤.
[٤] صحيح البخاريّ ٢: ٧٦ و ج ٣: ٥٦، صحيح مسلم ٢: ٩٧٥ الحديث ٨٢٧ و ص ١٠١٤ الحديث ١٣٩٧.
سنن أبي داود ٢: ٢١٦ الحديث ٢٠٣٣، سنن الترمذيّ ٢: ١٤٨ الحديث ٣٢٦، سنن النسائيّ ٢: ٣٧، سنن الدارميّ ١: ٣٣٠، مسند أحمد ٢: ٢٣٤، ٢٣٨، ٢٧٨ و ٥٠١ و ج ٣: ٧، ٤٥، ٥١، ٥٣، ٧١، ٧٧ و ٧٨.
[٥] التهذيب ٣: ٢١٤ الحديث ٥٢٤، الاستبصار ١: ٢٣٢ الحديث ٨٢٦، الوسائل ٥: ٥١٦ الباب ١١ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٩.
[٦] التهذيب ٣: ٢١٤ الحديث ٥٢٥، الاستبصار ١: ٢٣٢ الحديث ٨٢٧، الوسائل ٥: ٥١٦ الباب ١١ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٤.