منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٨
الأعرابيّ.
الخامس: روى الشيخ في الصّحيح عن عليّ بن سليمان [١] قال: كتبت إلى الرجل عليه السّلام: ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟ فكتب: «إذا كنت مسافرا فصلّ» [٢].
السادس: روي عن ذريح بن محمّد المحاربيّ قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي؟ فقال: «ما شئت من ليل أو نهار» [٣].
السابع: روى الشيخ في الصّحيح [٤] عن عليّ بن الرّيّان قال: كتبت إلى [٥] الماضي الأخير عليه السّلام أسأله عن رجل صلّى صلاة جعفر ركعتين، ثمَّ تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة، أو يقطع ذلك لحادث يحدث [٦]، أ يجوز له أن يتمّها إذا فرغ من حاجته و إن قام عن مجلسه، أم لا يحتسب ذلك إلّا أن يستأنف الصّلاة و يصلّي الأربع ركعات كلّها في مقام واحد؟ فكتب عليه السّلام: « [بلى] [٧] إن قطعه عن ذلك أمر لا بدّ له منه فليقطع ذلك ثمَّ ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء اللّٰه تعالى» [٨].
مسألة: و صلاة فاطمة عليها السّلام مستحبّة،
و هي أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كلّ ركعة ب «فاتحة الكتاب» و «قل هو اللّٰه أحد» خمسين مرّة. روى ابن بابويه في الصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «من صلّى أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة بخمسين مرّة قل هو اللّٰه أحد كانت صلاة فاطمة عليها السلام، و هي صلاة
[١] عليّ بن سليمان بن رشيد البغداديّ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الهادي عليه السّلام. قال العلّامة المامقانيّ: لم أقف فيه على ما يدرجه في الحسان. رجال الطوسيّ: ٤١٧، تنقيح المقال ٢: ٢٩١.
[٢] التهذيب ٣: ٣٠٩ الحديث ٩٥٥، الوسائل ٥: ٢٠١ الباب ٥ من أبواب صلاة جعفر الحديث ٤.
[٣] التهذيب ٣: ٣٠٩ الحديث ٩٥٦، الوسائل ٥: ٢٠٠ الباب ٥ من أبواب صلاة جعفر الحديث ٢.
[٤] بعض النسخ: روي في الصحيح.
[٥] ح بزيادة: أبي الحسن، كما في الوسائل.
[٦] ليست في أكثر النسخ كما في التهذيب، و فيه: بحادث، مكان: لحادث.
[٧] أثبتناها من المصدر.
[٨] التهذيب ٣: ٣٠٩ الحديث ٩٥٧، الوسائل ٥: ٢٠١ الباب ٦ من أبواب صلاة جعفر الحديث ١.