منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٨
آخر [١]:
لو سبق المأموم بركوع [٢] فالأقرب فوات تلك الرّكعة. و به قال بعض الجمهور، خلافا لآخرين منهم [٣]، لأنّ الرّكوع ركن فيها و قد فات، و لا يتحمّله الإمام، فينبغي المتابعة في باقي الرّكعات إلى أن يقوم الإمام في ثانيته فيبتدئ [٤] المأموم بالصّلاة، فإذا سلّم الإمام أتمّ هو الثانية.
البحث الثالث: في الأحكام
مسألة: و أوّل وقت صلاة الكسوف ابتداؤه.
و هو مذهب علماء الإسلام، لأنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «فإذا رأيتم ذلك فصلّوا» [٥]. و الرؤية [٦] ممتنعة بدون الوجود.
و أمّا آخره، فقال الشيخ [٧]، و المفيد [٨]، و سلّار [٩]، و ابن إدريس [١٠]، و ابن حمزة: الابتداء
[١] ح: فرع آخر.
[٢] ح و ق: بركوعه.
[٣] المغني ٢: ٢٨١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٨١، المجموع ٥: ٦١، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٧٨.
مغني المحتاج ١: ٣١٩.
[٤] م و ن: فيقتدي.
[٥] صحيح البخاريّ ٢: ٤٣، صحيح مسلم ٢: ٦٢٣ الحديث ٩٠٤، سنن أبي داود ١: ٣٠٦ الحديث ١١٧٨، سنن النسائيّ ٣: ١٤١، سنن البيهقيّ ٣: ٣٣٣.
[٦] أكثر النسخ: و الرواية.
[٧] النهاية: ١٣٧، المبسوط ١: ١٧٣.
[٨] المقنعة: ٣٥.
[٩] المراسم: ٨٠.
[١٠] السرائر: ٧١.