منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٧
كالخمس.
و ما رواه الشيخ عن روح بن عبد الرّحيم [١] قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن صلاة الكسوف، تصلّى جماعة؟ قال: «جماعة و غير جماعة» [٢].
و روى الشيخ عن محمّد بن يحيى الساباطيّ [٣]، عن الرّضا عليه السّلام، قال: سألته عن صلاة الكسوف، تصلّى جماعة أو فرادى؟ فقال: «أيّ ذلك شئت» [٤].
فرع:
إذا استوعب الكسوف القرص كان استحباب الاجتماع آكد [٥]، لما رواه الشيخ عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «إذا انكسفت الشمس أو القمر فانكسفت [٦] كلّها فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلّي بهم. و أيّهما كسف [٧] بعضه فإنّه يجزئ الرّجل أن يصلّي وحده» [٨].
[١] روح بن عبد الرّحيم بن روح الكوفيّ، ثقة روى عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة.
رجال النجاشيّ: ١٦٨، رجال الطوسيّ: ١٩٣، رجال العلّامة: ٧٣.
[٢] التهذيب ٣: ٢٩٢ الحديث ٨٨٢، الوسائل ٥: ١٥٧ الباب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث ١.
[٣] محمّد بن يحيى الساباطيّ، قال الأردبيليّ: روى الشيخ في باب صلاة الكسوف عن الحسين بن سعيد عن صفوان عنه عن الرضا عليه السّلام، و قال المامقانيّ: و حاله لم يتبيّن.
جامع الرواة ٢: ٢١٧، تنقيح المقال ٣: ٢٠٠.
[٤] التهذيب ٣: ٢٩٤ الحديث ٨٨٩، الوسائل ٥: ١٥٨ الباب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث ٣.
[٥] ح و ق: أكبر، هامش ح: أكثر.
[٦] ح: فانكسف، كما في المصادر.
[٧] م و ن: كسفت.
[٨] التهذيب ٣: ٢٩٢ الحديث ٨٨١، الوسائل ٥: ١٥٧ الباب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث ٢.