منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨
و قال أحمد: هي واجبة على الكفاية [١]. و قال مالك [٢] و أكثر أصحاب الشافعيّ: هي سنّة [٣].
لنا: قوله تعالى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ [٤]. ذهب المفسّرون إلى أنّ المراد بها صلاة العيد و الأمر للوجوب [٥]. و ما ثبت بالتواتر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان يصلّي صلاة العيدين [٦].
و ما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى العيد بغير أذان و لا إقامة [٧].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصّحيح عن جميل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «صلاة العيدين فريضة» [٨].
[١] المغني ٢: ٢٢٣، الكافي لابن قدامة ١: ٣٠٤، الإنصاف ٢: ٤٢٠، منار السبيل ١: ١٤٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٤، الميزان الكبرى ١: ١٩٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٨٦، عمدة القارئ ٦: ٢٧٣.
[٢] مقدّمات ابن رشد ١: ١١٨، بداية المجتهد ١: ٢١٩، بلغة السالك ١: ١٨٧، المجموع ٥: ٢، ٣، المغني ٢:
٢٢٤، الميزان الكبرى ١: ١٩٤، عمدة القارئ ٦: ٢٧٣، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٨٦.
[٣] المهذب للشيرازيّ ١: ١١٨، المجموع ٥: ٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٢، مغني المحتاج ١: ٣١٠، السراج الوهّاج: ٩٥، فتح الوهّاب ١: ٨٢، الميزان الكبرى ١: ١٩٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٨٦، المغني ٢:
٢٢٤.
[٤] الكوثر [١٠٨] : ٢.
[٥] تفسير التبيان ١٠: ٤١٨، تفسير الطبريّ ٣٠: ٣٢٦، أحكام القرآن للجصّاص ٥: ٣٧٦، تفسير القرطبيّ ٢٠: ٢١٨، التفسير الكبير ٣٢: ١٣٠، أحكام القرآن لابن العربيّ ٤: ١٩٨٦.
[٦] صحيح البخاريّ ٢: ٢٢، صحيح مسلم ٢: ٦٠٢ كتاب صلاة العيدين، سنن الترمذيّ ٢: ٤١١، سنن ابن ماجه ١: ٤٠٦ باب ما جاء في صلاة العيدين، سنن الدارميّ ١: ٣٧٥ أبواب العيدين.
[٧] صحيح البخاريّ ٢: ٢٢، صحيح مسلم ٢: ٦٠٤ الحديث ٨٨٦، سنن أبي داود ١: ٢٩٨ الحديث ١١٤٧، سنن الترمذيّ ٢: ٤١٣ ذيل الحديث ٥٣٢، سنن ابن ماجه ١: ٤٠٦ الحديث ١٢٧٤.
[٨] التهذيب ٣: ١٢٧ الحديث ٢٧٠، الاستبصار ١: ٤٤٣ الحديث ٧٧١١، الوسائل ٥: ٩٤ الباب ١ من أبواب صلاة العيد الحديث ١.