منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٧٧
غيره.
مسألة: يستحبّ التعريف آخر نهار عرفة بالأمصار،
و أعظمه استحبابا في حضرة الحسين صلوات اللّٰه عليه و آله. قال أحمد: أمّا أنا فلا أفعله [١]، مع أنّه أمر به غيره.
لنا: أنّه قد اشتمل على دعاء و تضرّع و تعظيم للّٰه تعالى [٢] فكان مستحبّا، و قد فعله ابن عبّاس و جماعة من العلماء [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «يجتمعون بغير إمام في يوم عرفة في الأمصار يدعون اللّٰه عزّ و جلّ» [٤].
مسألة: و يستحبّ للإمام أن يذكر في خطبته في [٥] الفطر الحثّ على الفطرة
و وجوبها، و جنسها، و قدرها، و وقت إخراجها، و المستحقّ، و من تجب عليه، و من يستحبّ له إخراجها و سائر أحكامها. و في الأضحى يحثّهم على الأضحيّة و يصفها و يذكر جنسها [٦].
الفصل الثالث: في صلاة الكسوف، و فيه ثلاثة مباحث:
الأوّل: في السبب.
مسألة: صلاة الكسوف الشمس و القمر فرض على الأعيان.
و هو مذهب فقهاء
[١] المغني ٢: ٢٥٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٧١، الإنصاف ٢: ٤٤١.
[٢] م: سبحانه.
[٣] المغني ٢: ٢٥٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٧١.
[٤] التهذيب ٣: ١٣٦ الحديث ٢٩٨، الوسائل ١٠: ٣٢ الباب ٥ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث ١.
[٥] غ بزيادة: يوم.
[٦] ح و ق: جهتها.