منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨
و الشافعيّ [١]، و أحمد [٢].
روى الجمهور عن أبي هريرة قال: كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ و ابن بابويه في الموثّق عن السّكونيّ أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله كان إذا خرج إلى العيد [٤] لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه، يأخذ في طريق غيره [٥]. و الفائدة فيه تبرّك الطريقين بوطئه عليه السّلام فيه.
و قيل: كان يحبّ المساواة بين أهلهما في التبرّك بمروره بهم. و لأنّه ينفعهم بجواب إن سألوه [٦]، و يسرّون برؤيته. و قيل: ليشهد له الطّريقان. و قيل: لتحصل الصّدقة ممّن صحبه على أهل الطريقين من الفقراء [٧].
مسألة: و يكره الخروج بالسّلاح يوم العيد،
لما رواه الشيخ عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: «نهى النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أن يخرج السّلاح في العيدين إلّا أن يكون عدوّ ظاهر» [٨].
مسألة: و يستحبّ التّكبير ليلة الفطر عقيب صلاة المغرب و العشاء،
و يوم الفطر
[١] الأمّ ١: ٢٣٣، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٣١، المهذّب للشيرازيّ ١: ١١٩، المجموع ٥: ١٢، مغني المحتاج ١:
٣١٣، السراج الوهّاج: ٩٦، فتح الوهّاب ١: ٨٤، المغني ٢: ٢٤٣.
[٢] المغني ٢: ٢٤٣، الكافي لابن قدامة ١: ٣٠٧، الإنصاف ٢: ٤٢٣، منار السبيل ١: ١٥٠.
[٣] سنن الترمذيّ ٢: ٤٢٤ الحديث ٥٤١، سنن ابن ماجه ١: ٤١٢ الحديث ١٣٠١، سنن الدارميّ ١: ٣٧٨، سنن البيهقيّ ٣: ٣٠٨، نيل الأوطار ٣: ٣٥٧.
[٤] ح: العيدين، كما في الوسائل.
[٥] الفقيه ١: ٣٢٣ الحديث ١٤٧٩، التهذيب ٧: ٢٢٦ الحديث ٩٨٧، المبسوط ١: ١٧١، الوسائل ٥: ١٣٩ الباب ٣٦ من أبواب صلاة العيد الحديث ١.
[٦] غ: يسألوه.
[٧] المغني ٢: ٢٤٣، المجموع ٥: ١٢، مغني المحتاج ١: ٣١٣، عمدة القارئ ٦: ٣٠٦، نيل الأوطار ٣: ٣٥٨.
[٨] التهذيب ٣: ١٣٧ الحديث ٣٠٥، الوسائل ٥: ١١٦ الباب ١٦ من أبواب صلاة العيد الحديث ١.