منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠
مأثوما، إلّا أنّه يكون تاركا سنّة و مهملا فضيلة [١].
و قال في الخلاف: و يستحبّ أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح [٢].
فروع:
الأوّل: لو نسي التكبير و ركع لم يقضه بعد الرّكوع، لعدم الدّليل على ذلك. و قال الشيخ في الخلاف: يقضيه بعد الصّلاة [٣]. و القائلون بتقديم التكبير على القراءة [٤] قال بعضهم: لو نسي و شرع في القراءة لم يعد إليه [٥]. ذكره الشافعيّ في أحد قوليه [٦]، لأنّه سنّة فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة كالاستفتاح. و في القول الآخر له: أنّه يعود إليه [٧]. و هو قول مالك [٨]، و أبي ثور [٩]، لأنّه ذكره في محلّه، فيأتي به كما لو لم يشرع، و هذا لا يتأتّى على قولنا إلّا [١٠] على قول ابن الجنيد [١١] و ابن بابويه [١٢] القائلين بتقديم التكبير.
الثاني: إذا ذكر في أثناء القراءة، فعند [١٣] القائلين بالتقديم أعاد التكبير، ثمَّ ابتدأ
[١]
التهذيب ٣: ١٣٤.
[٢] الخلاف ١: ٢٦٤ مسألة- ١١.
[٣] الخلاف ١: ٢٦٤ مسألة- ١٣. نسب إلى الشيخ قضاء التكبيرات المنسيّة بعد الصلاة في المعتبر ٢: ٣١٥، و التحرير ١: ٤٦، و الذكرى: ٢٤٢، و الجواهر ١١: ٣٧٠، و الحدائق ١٠: ٢٦١، و الموجود في الخلاف و المبسوط ١: ١٧١: «إذا نسي التكبيرات حتّى ركع مضى في صلاته و لا شيء عليه».
[٤] يراجع: ص ٢٤، مسألة: و التكبير متأخّر عن القراءة.
[٥] المغني ٢: ٢٣٨، الكافي لابن قدامة ١: ٣١٠، الإنصاف ٢: ٤٣٣، المجموع ٥: ٢١.
[٦] الأمّ ١: ٢٣٧، المجموع ٥: ١٨، مغني المحتاج ١: ٣١١، السراج الوهّاج: ٩٥، المغني ٢: ٢٣٨.
[٧] المجموع ٥: ١٨، مغني المحتاج ١: ٣١١، السراج الوهّاج: ٩٦، المغني ٢: ٢٣٨.
[٨] المدوّنة الكبرى ١: ١٧٠، المجموع ٥: ٢١، المغني ٢: ٢٣٨.
[٩] المغني ٢: ٢٣٨.
[١٠] ح و ق: و لا.
[١١] نقله عنه في المختلف: ١١١.
[١٢] نقله عنه في المعتبر ٢: ٣١٣.
[١٣] أكثر النسخ: عند.