منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٩
التمام، لم يحصل. و كذا لو نوى المقام عشرا و دخل وقت صلاة يصلّيها على التمام و لم [١] يصلّ حتّى خرج الوقت، ثمَّ تغيّرت نيّته، لم يتمّ، لفقدان الشرط.
و لو دخل في صلاة [٢] بنيّة القصر، ثمَّ عنّ له الإقامة [٣] أتمّ، سواء نوى الإقامة في أوّل الصلاة أو في وسطها أو في آخرها قبل الخروج منها. و به قال الشافعيّ [٤] و أحمد [٥]. و قال مالك: لا يجوز له الإتمام [٦].
لنا: أنّ الترخّص [٧] منوط [٨] بالسفر السليم عن المعارض، و لم يوجد مع نيّة الإقامة هذا المجموع.
و لو نوى الإقامة بعد ما صلّى ركعة، ثمَّ خرج [٩] وقت تلك الصلاة، فإنّه يتحوّل فرضه إلى الأربع، أمّا لو خرج قبل أن يصلّي ركعة، ثمَّ نوى الإقامة، فإنّه لا يتحوّل فرضه إلى الأربع في حقّ [١٠] تلك الصلاة، لأنّها فاتته تقصيرا [١١].
التاسع: لو كان في أحد المواضع التي يستحبّ فيها الإتمام فصلّى ركعتين، ثمَّ قام بنيّة الإتمام إلى الثالثة فنوى المقام، فإن قلنا: إنّ الإتمام قبل النيّة واجب مخيّر فيه، أجزأ هذا القيام
[١] ح و ق: فلم.
[٢] ح: الصلاة.
[٣] ح: عدل الإقامة، هامش ح: عدل إلى الإقامة، ق: عدله الإقامة، مكان: عنّ له الإقامة.
[٤] المغني ٢: ١٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٠٧، المجموع ٤: ٣٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٤:
٤٦٦، مغني المحتاج ١: ٢٧٠.
[٥] المغني ٢: ١٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٠٧، حلية العلماء ٢: ٢٣١.
[٦] حلية العلماء ٢: ٢٣١، المغني ٢: ١٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٠٧، المجموع ٤: ٣٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٤٦٨.
[٧] ح و ق: الرخص.
[٨] م و ن: يسقط.
[٩] ح: و خرج، مكان: ثمَّ خرج.
[١٠] م و ن: حين.
[١١] ح و ق: بعضه.