منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٣
و قال الشافعيّ: إذا جاوز أربعا أتمّ و إن قصّر أعاد [١].
و قال أبو حنيفة: لا يتمّ و إن أقام سنة [٢]، و هو قول أحمد [٣].
لنا: ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «و يقصّر الذي يقول: اليوم أخرج، غدا أخرج، شهرا» [٤]. جعل غاية التقصير مدّة شهر [٥]، فما بعده يكون مخالفا في الحكم.
و من طريق الخاصّة: رواية زرارة و غيرها ممّا تقدّم [٦].
احتجّ المخالف [٧] بما رواه ابن عبّاس قال: أقام النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله في بعض أسفاره تسعة عشر يصلّي ركعتين [٨]. و قال جابر: أقام النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله في غزوة تبوك عشرين يوما يقصّر الصلاة [٩].
[١] الميزان الكبرى ١: ١٨٣، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٧٥، السراج الوهّاج: ٧٩، مغني المحتاج ١:
٢٦٥.
[٢] بدائع الصنائع ١: ٩٧، الهداية للمرغينانيّ ١: ٨١، شرح فتح القدير ٢: ١٠، ١١، نيل الأوطار ٣: ٢٥٨.
[٣] المغني ٢: ١٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١١٢، الكافي لابن قدامة ١: ٢٦٤.
[٤] بهذا اللفظ ينظر: المغني ٢: ١٣٩. و بهذا المضمون ينظر: سنن الترمذيّ ٢: ٤٣٢، المصنّف لعبد الرزّاق ٢:
٥٣٢ الحديث ٤٣٣٣، كنز العمّال ٨: ٢٣٦ الحديث ٢٢٧١١، نيل الأوطار ٣: ٢٥٥.
[٥] م و ن: الشهر.
[٦] يراجع: ص ٣٧٩، ٣٨٠.
[٧] بدائع الصنائع ١: ٩٧، نيل الأوطار ٣: ٢٥٦، مغني المحتاج ١: ٢٦٥.
[٨] صحيح البخاريّ ٢: ٥٣ و ج ٥: ١٩١، سنن ابن ماجه ١: ٣٤١ الحديث ١٠٧٥، سنن أبي داود ٢: ١٠ الحديث ١٢٣٠، سنن الترمذيّ ٢: ٤٣١ الحديث ٥٤٨، سنن البيهقيّ ٣: ٥٠، عمدة القارئ ٧: ١١٤ الحديث ١١٥.
[٩] مسند أحمد ٣: ٢٩٥، سنن أبي داود ٢: ١١ الحديث ١٢٣٥، المصنّف لعبد الرزّاق ٢: ٥٣٢ الحديث ٤٣٣٥، سنن البيهقيّ ٣: ١٥٢ بتفاوت فيه، المغني ٢: ١٣٨، الكافي لابن قدامة ١: ٢٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢:
١١٣، نيل الأوطار ٣: ٢٥٦.