منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦١
كفر [١].
و عن ابن مسعود أنّه لمّا بلغه أنّ عثمان صلّى أربعا استرجع و قال: صلّيت مع النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله ركعتين، و مع أبي بكر ركعتين، و مع عمر ركعتين، ثمَّ تفرّقت بكم الطرق، و لوددت أنّ حظّي من أربع، ركعتان متقبّلتان [٢].
و عن عائشة قالت: افترض اللّٰه الصلاة على نبيّكم صلّى اللّٰه عليه و آله بمكّة ركعتين ركعتين إلّا صلاة المغرب، فلمّا هاجر إلى المدينة فأقام بها و اتّخذها دار هجرة زاد إلى كلّ ركعتين ركعتين إلّا صلاة الغداة، لطول القراءة، و إلّا صلاة الجمعة، للخطبة، و إلّا صلاة المغرب فإنّها وتر النهار، فاقتصرها اللّٰه على عباده إلّا هذه الصلاة، فإذا سافر صلّى الصلاة الّتي كان افترضها اللّٰه [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يخرج في سفره و هو مسيرة يوم، قال: «يجب عليه التقصير» [٤].
و ما رواه في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:
«الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء، إلّا المغرب ثلاث ركعات» [٥].
[١] المصنّف لعبد الرزّاق ٢: ٥٢٠ الحديث ٤٢٨١، سنن البيهقيّ ٣: ١٤٠، المبسوط للسرخسيّ ١: ٢٣٩، المغني ٢:
١٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١١١، شرح فتح القدير ٢: ٥، عمدة القارئ ٧: ١٣٥.
[٢] صحيح البخاريّ ٢: ٥٣، صحيح مسلم ١: ٤٨٣ الحديث ٦٩٥، سنن البيهقيّ ٣: ١٤٣، نيل الأوطار ٣:
٢٤٥، عمدة القارئ ٧: ١٢١.
[٣] بهذا اللفظ ينظر: المغني ٢: ١٠٨، و بهذا المضمون: صحيح البخاريّ ٢: ٥٥، صحيح مسلم ١: ٤٧٨، ٦٧٥، سنن البيهقيّ ١: ٣٦٢ و ج ٣: ١٤٥، عمدة القارئ ٧: ١٣٣، مجمع الزوائد ٢: ١٥٤.
[٤] التهذيب ٣: ٢٠٩ الحديث ٥٠٣، الاستبصار ١: ٢٢٥ الحديث ٧٩٩، الوسائل ٥: ٤٩٣ الباب ١ من أبواب صلاة المسافر الحديث ١٦.
[٥] التهذيب ٢: ١٣ الحديث ٣١، الاستبصار ١: ٢٢٠ الحديث ٧٧٨، الوسائل ٣: ٦٠ الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث ٣ و ج ٥: ٥٢٩ الباب ١٦ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٢.