منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥
الفطر و بعدها [١] في الأضحى.
مسألة: إذا فاتت عمدا أو نسيانا أو جهلا لم يقض واجبا
و لا مندوبا، سواء كانت فرضا أو نفلا. و قال [٢] الشيخ في التهذيب: من فاتته صلاة العيد لم يجب عليه القضاء، و يجوز له أن يصلّي إن شاء ركعتين أو أربعا، من غير أن يقصد بها القضاء [٣].
و قال أحمد: يقضيها أربعا بسلام واحد أو بسلامين [٤]. و به قال ابن مسعود، و هو قول الثّوريّ [٥]. و قال [٦] أحمد: إذا صلّى ركعتين فإن شاء أن يصلّيهما على صفة صلاة العيد [٧] فعل [٨]، و به قال النخعيّ [٩]، و مالك [١٠]، و الشافعيّ [١١]، و أبو ثور [١٢]، و ابن المنذر [١٣]، و إن صلّاهما ركعتين كالنوافل جاز. و هو قول الأوزاعيّ [١٤].
لنا: أنّ القضاء إنّما يجب بأمر مستأنف و لم يثبت.
[١] جميع النسخ: بعده، و الصواب ما أثبتناه.
[٢] ح و ق: قال.
[٣] التهذيب ٣: ١٣٤.
[٤] المغني ٢: ٢٤٤، الإنصاف ٢: ٤٣٤، الكافي لابن قدامة ١: ٣١٢، المجموع ٥: ٢٩، بداية المجتهد ١: ٢١٩، الميزان الكبرى ١: ١٩٥، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبير ١: ٨٧.
[٥] المغني ٢: ٢٤٤، المجموع ٥: ٢٩، بداية المجتهد ١: ٢١٩.
[٦] غ: قال.
[٧] ح و ق: العيدين.
[٨] المغني ٢: ٢٤٤، الكافي لابن قدامة ١: ٣١٢، الإنصاف ٢: ٤٣٣، المجموع ٥: ٢٩، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٨٨.
[٩] المغني ٢: ٢٤٤.
[١٠] المدوّنة الكبرى ١: ١٦٩، بداية المجتهد ١: ٢١٩، المغني ٢: ٢٤٤، المجموع ٥: ٢٩.
[١١] الأمّ ١: ٢٤٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٢١، المجموع ٥: ٢٩، الميزان الكبرى ١: ١٩٥، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٨٨، المغني ٢: ٢٤٤، بداية المجتهد ١: ٢١٩.
[١٢] المغني ٢: ٢٤٤، المجموع ٥: ٢٩، بداية المجتهد ١: ٢١٩.
[١٣] المغني ٢: ٢٤٤.
[١٤] المغني ٢: ٢٤٤، المجموع ٥: ٢٩.