منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٧
و ما رواه في الموثّق عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن التقصير، قال: «في بريد» قلت: بريد؟ قال: «إنّه إذا ذهب بريدا و رجع بريدا فقد شغل يومه» [١].
أمّا لو لم يرد الرجوع من [٢] يومه، قال ابن بابويه: يتخيّر في التقصير و الإتمام [٣]. و به قال الشيخ في التهذيب [٤]. و قال في النهاية: يتخيّر في الصلاة دون الصوم [٥].
و قال السيّد المرتضى: يتمّ فيهما واجبا [٦]. و هو الأقرب.
لنا: أنّ الشرط- و هو المسافة- لم يحصل، فلا تثبت الرخصة.
احتجّوا بما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«التقصير في بريد، و البريد أربعة فراسخ» [٧].
و مثله رواه في الحسن عن أبي أيّوب، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [٨].
و ما رواه في الصحيح عن أبي أسامة زيد الشحّام قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «يقصّر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا» [٩].
و الجواب: أنّها محمولة على ما إذا أراد الرجوع، لأنّه محتمل، فيجب المصير إليه،
[١] التهذيب ٤: ٢٢٤ الحديث ٦٥٨، الوسائل ٥: ٤٩٦ الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٩.
[٢] ق: في.
[٣] الفقيه ١: ٢٨٠، الهداية: ٣٣.
[٤] التهذيب ٣: ٢٠٨.
[٥] النهاية: ١٦١.
[٦] نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٦٨.
[٧] التهذيب ٤: ٢٢٣ الحديث ٦٥٣، الاستبصار ١: ٢٢٣ الحديث ٧٩٠، الوسائل ٥: ٤٩٤ الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر الحديث ١، و ص ٤٩٧ الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر الحديث ١٠.
[٨] التهذيب ٤: ٢٢٣ الحديث ٦٥٤، الاستبصار ١: ٢٢٣ الحديث ٧٩١، الوسائل ٥: ٤٩٧ الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر الحديث ١١.
[٩] التهذيب ٣: ٢٠٨ الحديث ٤٩٨ و ج ٤: ٢٢٣ الحديث ٦٥٥، الاستبصار ١: ٢٢٤ الحديث ٧٩٤، الوسائل ٥:
٤٩٤ الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٣.