منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٠
و الجواب: لا احتمال مع تعيّن [١] الوجوب.
مسألة: ذكر ابن بابويه في كتابه أنّه يستحبّ للمأمومين إذا فرغ الإمام من قراءة الحمد أن يقولوا: الحمد للّٰه ربّ العالمين [٢].
و رواه الحسين بن سعيد في كتابه أيضا [٣].
فصول في المساجد
روى الشيخ عن الأصبغ، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام، قال: كان يقول: «من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان: أخا مستفادا في اللّٰه، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو سمع [٤] كلمة تدلّه على هدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمة تردّه عن ردى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء» [٥].
و روى عن عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب و لا يابس إلّا سبّحت له الأرض إلى الأرضين السابعة» [٦].
و عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: «قال النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: من كان القرآن حديثه و المسجد بيته بنى اللّٰه له بيتا في الجنّة» [٧].
و في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم، فقال: «لا تكره، فما من مسجد بني إلّا على
[١] م و ن: يقين.
[٢] الفقيه ١: ٢٥٥.
[٣] لم نعثر على كتابه.
[٤] ح: يسمع.
[٥] التهذيب ٣: ٢٤٨ الحديث ٦٨١، الوسائل ٣: ٤٨٠ الباب ٣ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١.
[٦] التهذيب ٣: ٢٥٥ الحديث ٧٠٦، الوسائل ٣: ٤٨٢ الباب ٤ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١.
[٧] التهذيب ٣: ٢٥٥ الحديث ٧٠٧، الوسائل ٣: ٤٨١ الباب ٣ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٢.