منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠
يوم الفطر و الأضحى، فقال: «ليس صلاة إلّا مع إمام [١]» [٢].
و في الصّحيح عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «و من لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه» [٣].
مسألة: و العدد شرط فيها كالجمعة.
و هو مذهب علمائنا أجمع، و به قال أبو حنيفة [٤]. و قال الشافعيّ: ليس العدد شرطا [٥].
و قال ابن أبي عقيل: يشترط في العيدين العدد سبعة، مع أنّه اشترط في الجمعة خمسة [٦]، و الفرق لم يقله أحد.
لنا: أنّ القول بالوجوب مع القول بانتفاء شرطيّة العدد ممّا لا يجتمعان إجماعا، و الأوّل ثابت، فينتفي الآخر بالضرورة.
مسألة: و الذكورة و العقل و الحرّيّة و الحضر شروط [٧] فيها،
و لا نعرف فيه خلافا، و البحث فيه كما في الجمعة. و لا يسقط بفقد [٨] أحد هذه الشروط الاستحباب.
و ممّا يؤكّد سقوط الوجوب: ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام
[١] ح و ق: الإمام، كما في الاستبصار.
[٢] التهذيب ٣: ١٢٨ الحديث ٢٧٥، الاستبصار ١: ٤٤٤ الحديث ١٧١٥، الوسائل ٥: ٩٦ الباب ٢ من أبواب صلاة العيد الحديث ٤.
[٣] التهذيب ٣: ١٢٩ الحديث ٢٧٦، الوسائل ٥: ٩٧ الباب ٢ من أبواب صلاة العيد الحديث ١٠.
[٤] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٣٧، بدائع الصنائع ١: ٢٧٥، شرح فتح القدير ٢: ٣٩، المغني ٢: ٢٤٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٣٨.
[٥] الأمّ ١: ٢٤٠، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٣١، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٢٠، المجموع ٥: ١٥ و ٢٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥ و ٩، مغني المحتاج ١: ٣١٠، السراج الوهّاج: ٩٥، فتح الوهّاب ١: ٨٢، الميزان الكبرى ١:
١٩٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٨٧، بداية المجتهد ١: ٢١٨، المغني ٢: ٢٤٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٣٨، الإنصاف ٢: ٤٢٤.
[٦] نقله عنه في المعتبر ٢: ٣١٨.
[٧] غ: شرط.
[٨] ق و ح: لفقد.