منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٦
الرجل بعض الصلاة، و فاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتان، قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب و سورة، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعة بأمّ الكتاب و سورة، و في الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء ليس فيهما قراءة، و إن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلّم الإمام قام فقرأ بأمّ [١] الكتاب و سورة، ثمَّ قعد فتشهّد [٢]، ثمَّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة» [٣].
و ما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام، و هي له الأولى، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال: «يتجافى و لا يتمكّن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإمام و هي له الثانية فليلبث قليلا، إذا قام الإمام، بقدر ما يتشهّد، ثمَّ يلحق بالإمام» قال: و سألته عن الرجل الّذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: «اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوّلتان [٤]، و لا تجعل أوّل صلاتك آخرها» [٥].
[١] أكثر النسخ: أمّ، كما في الاستبصار.
[٢] ن و م: يتشهّد.
[٣] التهذيب ٣: ٤٥ الحديث ١٥٨، الاستبصار ١: ٤٣٦ الحديث ١٦٨٣، الوسائل ٥: ٤٤٥ الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٤.
[٤] أكثر النسخ: الأوليان، كما في الاستبصار.
[٥] التهذيب ٣: ٤٦ الحديث ١٥٩، الاستبصار ١: ٤٣٧ الحديث ١٦٨٤، الوسائل ٥: ٤٤٥ الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.