منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٤
عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام، أقرأ خلفه؟ فقال: «أمّا الّتي [١] يجهر فيها، فإنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت و إن لم تسمع فاقرأ» [٢].
و روى الشيخ في الصحيح عن بكر بن محمّد الأزديّ قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «إنّي لأكره للمؤمن أن يصلّي خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار» قال: قلت: جعلت فداك، فيصنع ما ذا؟ قال: «يسبّح» [٣].
مسألة: لو صلّى خلف من لا يقتدى به وجبت عليه القراءة
و يسرّ بها- و إن كانت جهريّة- إذا اضطرّ إلى الائتمام. و لا نعرف فيه خلافا، لأنّه غير مأموم، فلو لم يقرأ خلت صلاته من قراءة صورة و حكما، و ذلك باطل.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا صلّيت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع» [٤].
و ما رواه عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام و أبي جعفر عليه السلام في الرجل يكون خلف إمام [٥] لا يقتدى به فيسبقه الإمام بالقراءة قال: «إذا كان قد قرأ أمّ الكتاب أجزأه، يقطع و يركع» [٦].
قال الشيخ: و هذا يدلّ على أنّه متى لم يقرأ فاتحة الكتاب لم تجزئه الصلاة [٧].
[١] في النسخ: الّذي، و ما أثبتناه من المصادر.
[٢] التهذيب ٣: ٣٢ الحديث ١١٤، الاستبصار ١: ٤٢٧ الحديث ١٦٤٩، الوسائل ٥: ٤٢٢ الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٥.
[٣] التهذيب ٣: ٢٧٦ الحديث ٨٠٦، الوسائل ٥: ٤٢٥ الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.
[٤] التهذيب ٣: ٣٥ الحديث ١٢٥، الاستبصار ١: ٤٢٩ الحديث ١٦٥٨، الوسائل ٥: ٤٢٩ الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٩.
[٥] ح: الإمام، كما في المصادر.
[٦] التهذيب ٣: ٣٦ الحديث ١٣٠، الاستبصار ١: ٤٣٠ الحديث ١٦٥٩، الوسائل ٥: ٤٢٨ الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٥.
[٧] التهذيب ٣: ٣٧.