منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٨
و المريض القاعد عن يمين الصبيّ جماعة» [١].
مسألة: و لو كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلفه،
سواء كانوا ثلاثة و أكثر [٢] أو اثنين. ذهب إليه علماؤنا، و هو قول عليّ عليه السّلام، و عمر، و جابر بن زيد، و الحسن، و عطاء [٣]، و مالك [٤]، و الشافعيّ [٥]، و أحمد [٦]، و أصحاب الرأي [٧].
و كان ابن مسعود يقول: إن كان المأموم اثنين وقف الإمام بينهما [٨].
لنا: أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أخرج جابرا و جبّارا عن جنبيه و جعلهما خلفه [٩]، و ذلك يدلّ على الأفضليّة، إذ لو كان موضعهما موضع الفضيلة لما نقلهما عنه.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: «فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه» [١٠].
[١] التهذيب ٣: ٥٦ الحديث ١٩٣، الوسائل ٥: ٤١٢ الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.
[٢] غ: أو أكثر.
[٣] المغني ٢: ٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٢.
[٤] المدوّنة الكبرى ١: ٨٦، إرشاد السالك: ٢٦، بداية المجتهد ١: ١٤٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٢، الميزان الكبرى ١: ١٧٨.
[٥] الأمّ ١: ١٦٩، حلية العلماء ٢: ٢١١، المهذّب للشيرازيّ ١: ٩٩، المجموع ٤: ٢٩٢، مغني المحتاج ١: ٢٤٦، بداية المجتهد ١: ١٤٨، المغني ٢: ٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٢، الميزان الكبرى ١: ١٧٨، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٧٢.
[٦] المغني ٢: ٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٢، زاد المستقنع: ١٧، الكافي لابن قدامة ١: ٢٤٦، الميزان الكبرى ١: ١٧٨، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٧٢.
[٧] المبسوط للسرخسيّ ١: ٤٢، بدائع الصنائع ١: ١٥٨، الهداية للمرغينانيّ ١: ٥٦، تحفة الفقهاء ١: ٢٢٨، المغني ٢: ٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٢، الميزان الكبرى ١: ١٧٨، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٧٢.
[٨] المغني ٢: ٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٢، حلية العلماء ٢: ٢١٢، المبسوط للسرخسيّ ١: ٤٢، الهداية للمرغينانيّ ١: ٥٦، الميزان الكبرى ١: ١٧٩، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٧٢.
[٩] صحيح مسلم ٤: ٢٣٠٥ الحديث ٣٠١٠، سنن أبي داود ١: ١٧١ الحديث ٦٣٤، سنن البيهقيّ ٣: ٩٥.
[١٠] التهذيب ٣: ٢٦ الحديث ٨٩، الوسائل ٥: ٤١١ الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.