منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٤
و الثاني: يحمل على القضاء بأن يجعلها الفريضة التي عليه قضاء [١]. و الأوّل أحسن.
و روى الشيخ عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: أصلّي ثمَّ أدخل المسجد فتقام الصلاة و قد صلّيت؟ فقال: «صلّ معهم، يختار اللّٰه أحبّهما إليه» [٢]. و فيه ضعف من حيث السند.
مسألة: و ليس الذكورة شرطا في الجماعة،
فيجوز أن تؤمّ المرأة بالنساء في الفرض و النفل الذي يسنّ فيه الجماعة. ذهب إليه أكثر علمائنا [٣]، و هو مستحبّ عندنا. و به قال الشافعيّ [٤]، و أحمد في إحدى الرّوايتين [٥]. و روي عن عائشة، و أمّ سلمة، و عطاء، و الثوريّ، و الأوزاعيّ، و إسحاق، و أبي ثور [٦].
و قال أحمد في الرواية الأخرى: إنّه مكروه، و إن فعلن أجزأهنّ [٧]. و هو قول أبي حنيفة [٨]، و مالك [٩]، و حكي عن نافع، و عمر بن عبد العزيز [١٠].
و قال الشعبيّ، و النخعيّ، و قتادة: لهنّ ذلك في التطوّع دون المكتوبة [١١]. و هو قول السيّد المرتضى رحمه اللّٰه [١٢].
[١] التهذيب ٣: ٥٠.
[٢] التهذيب ٣: ٢٧٠ الحديث ٧٧٦، الوسائل ٥: ٤٥٦ الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١٠.
[٣] منهم: الطوسيّ في الخلاف ١: ٢١٦ مسألة- ٣٥، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة): ٥٦٠، و المحقّق في الشرائع ١: ١٢٤.
[٤] الأمّ ١: ١٦٤، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٤، المجموع ٤: ١٩٩، المغني ٢: ٣٦، المحلّى ٤: ٢١٩.
[٥] المغني ٢: ٣٦، الكافي لابن قدامة ١: ٢٣٨، المجموع ٤: ١٩٩، المحلّى ٤: ٢٢٠.
[٦] المغني ٢: ٣٦، المجموع ٤: ١٩٩.
[٧] المغني ٢: ٣٦.
[٨] بدائع الصنائع ١: ١٥٧، الهداية للمرغينانيّ ١: ٥٦، المغني ٢: ٣٦، المحلّى ٤: ٢١٩، المجموع ٤: ١٩٩.
[٩] المغني ٢: ٣٦، المجموع ٤: ١٩٩، المحلّى ٤: ٢١٩.
[١٠] لم نعثر عليه.
[١١] المغني ٢: ٣٦، المجموع ٤: ١٩٩، المحلّى ٤: ٢١٩، ٢٢٠.
[١٢] نقله عنه في السرائر: ٦١.