منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥
للفضيلة بكلّ واحد منهما.
مسألة: فإذا فرغ من القراءة كبّر في الأولى خمسا، و في الثانية أربعا
عدا تكبيرة الإحرام و تكبيرتي الرّكوع، فيكون الزائد على المعتاد تسع تكبيرات، و هو مذهب أكثر علمائنا [١].
و قال ابن أبي عقيل، و ابن بابويه: الزائد سبع تكبيرات [٢]، و المفيد جعل التكبير في الثانية ثلاثا، و زاد تكبيرة أخرى للقيام إليها [٣].
و قال الشافعيّ [٤]، و الأوزاعيّ، و إسحاق: إنّه يكبّر في الأولى سبعا غير تكبيرة الافتتاح، و في الثانية خمسا، فالجميع اثنا عشر [٥]، غير تكبيرة الإحرام، و هو مرويّ عن أبي هريرة، و أبي سعيد الخدريّ، و ابن عبّاس، و ابن عمر، و يحيى الأنصاريّ [٦].
و روي عن ابن عبّاس، و أنس، و المغيرة بن شعبة، و سعيد بن المسيّب، و النخعيّ:
يكبّر سبعا سبعا [٧].
و قال أبو حنيفة [٨]، و الثوريّ: ثلاثا ثلاثا [٩].
[١] منهم: الشيخ الطوسيّ في المبسوط ١: ١٧٠، و ابن البرّاج في المهذّب ١: ١٢٢، و ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): ٦٧٧، و سلّار في المراسم: ٧٨، و ابن إدريس في السرائر: ٧٠.
[٢] نقله عنهما في المعتبر ٢: ٣١١.
[٣] المقنعة: ٣٢.
[٤] الأمّ ١: ٢٣٦، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٣١٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٢٠، المجموع ٥: ١٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٤٦، مغني المحتاج ١: ٣١٠، السراج الوهّاج: ٩٥، فتح الوهّاب ١: ٨٣، الميزان الكبرى ١:
١٩٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٨٧، المغني ٢: ٢٣٦، بداية المجتهد ٢١٧.
[٥] كذا في النسخ، و لعل الصّواب: اثنتا عشرة.
[٦] المغني ٢: ٢٣٦، المجموع ٥: ١٩، نيل الأوطار ٣: ٣٦٧، ٣٦٨.
[٧] المغني ٢: ٢٣٦، المجموع ٥: ٢٠، نيل الأوطار ٣: ٣٦٨.
[٨] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٣٨، بدائع الصنائع ١: ٢٧٧، الهداية للمرغينانيّ ١: ٨٦، شرح فتح القدير ٢: ٤٣.
المغني ٢: ٢٣٦، المجموع ٥: ٢٠، بداية المجتهد ١: ٢١٧، المحلّى ٥: ٨٣، الميزان الكبرى ١: ١٩٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٨٧، نيل الأوطار ٣: ٣٦٨.
[٩] المغني ٢: ٢٣٦، نيل الأوطار ٣: ٣٦٨.