منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٣
الدّعاء لإزالته كانقطاعه.
مسألة: قال الشيخ: و لا يجوز أن يقول: مطرنا بنوء كذا،
لأنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله نهى عن ذلك [١]. و النوء سقوط كوكب و طلوع رقيبه.
البحث الثاني: في نافلة رمضان
مسألة: اتّفق أهل العلم على استحباب نافلة رمضان
زيادة على غيره من الشهور.
و قال ابن بابويه: لا صلاة فيه زائدة على غيره [٢].
لنا: ما رواه الجمهور عن أبي هريرة قال: كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يقول:
«من قام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه» [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله إذا جاء شهر رمضان زاد في الصّلاة و أنا أزيد، فزيدوا» [٤].
و ما رواه عن جابر بن عبد اللّٰه قال: إنّ أبا عبد اللّٰه عليه السّلام قال له: «إنّ أصحابنا هؤلاء أبوا أن يزيدوا في صلاتهم في [٥] رمضان و قد زاد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله في
[١] المبسوط ١: ١٣٥. و من طريق العامّة ينظر: صحيح مسلم ٤: ١٧٤٤ الحديث ٢٢٢٠، سنن أبي داود ٤: ١٧ الحديث ٣٩١٢، مسند أحمد ٢: ٣٩٧.
[٢] الأمالي: ٥١٦، الفقيه ٢: ٨٨ الحديث ٣٩٥، ٣٩٦.
[٣] سنن ابن ماجه ١: ٤٢٠ الحديث ١٣٢٦، سنن النسائيّ ٤: ١٥٥، ١٥٦، مسند أحمد ٢: ٢٨١، ٤٢٣، ٤٨٦ و ٥٢٩، كنز العمّال ٨: ٤٦٥ الحديث ٢٣٦٨٢.
[٤] التهذيب ٣: ٦٠ الحديث ٢٠٤، الاستبصار ١: ٤٦١ الحديث ١٧٩٣، الوسائل ٥: ١٧٤ الباب ٢ من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث ٢.
[٥] ح بزيادة: شهر، كما في الاستبصار.