منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٤
لنا: رواية أنس [١] و ابن عبّاس أنّه صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى بهم ركعتين [٢].
و من طريق الخاصّة: رواية مرّة: «إذا انتهى إلى المصلّى صلّى بالناس ركعتين» [٣].
و لأنّ بالاجتماع قد يحصل البركة، قال عليه السّلام: «من صلّى صلاة جماعة ثمَّ سأل اللّٰه حاجة قضيت له» [٤].
و قال عليه السّلام: «الجماعة رحمة» [٥].
و تصلّى في كلّ وقت و إن كان وقت كراهية، لأنّها من ذوات الأسباب.
مسألة: و يستحبّ للإمام أن يحوّل رداءه،
بأن يجعل ما على اليمين على اليسار و ما على اليسار على اليمين بعد الصّلاة، و لا يستحبّ ذلك لغيره. و به قال سعيد بن المسيّب، و عروة، و الثوريّ، و الليث، و أبو يوسف، و محمّد [٦].
و قال الشافعيّ: يستحبّ للإمام و المأموم التحويل، بأن يجعل طرفه الأسفل الذي على شقّه الأيمن على عاتقه الأيسر، و طرفه الأسفل الذي على شقّه الأيسر على عاتقه الأيمن، و إن حوّله و لم ينكسه أجزأه [٧]. و هو قول الشيخ رحمه اللّٰه
[١] أوردها ابنا قدامة في المغني ٢: ٢٩٢، و الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٩٢.
[٢] سنن أبي داود ١: ٣٠٢ الحديث ١١٦٥، سنن ابن ماجه ١: ٤٠٣ الحديث ١٢٦٦، سنن الترمذيّ ٢: ٤٤٥ الحديث ٥٥٨، سنن النسائيّ ٣: ١٥٦، ١٥٧، مسند أحمد ١: ٣٥٥، سنن البيهقيّ ٣: ٣٤٤، سنن الدار قطنيّ ٢: ٦٨ الحديث ١١، مستدرك الحاكم ١: ٣٢٦، ٣٢٧.
[٣] الكافي ٣: ٤٦٢ الحديث ١، التهذيب ٣: ١٤٨ الحديث ٣٢٢، الوسائل ٥: ١٦٢ الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث ٢.
[٤] أوردها المحقّق الحلّيّ في المعتبر ٢: ٣٦٣، و بمضمونه في الوسائل ٥: ٣٧٤ الباب ١ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١٥.
[٥] مسند أحمد ٤: ٢٧٨، كنز العمّال ٧: ٥٥٨ الحديث ٢٠٢٤٢.
[٦] المغني ٢: ٢٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٩٣، المجموع ٥: ١٠٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥:
١٠٢، بداية المجتهد ١: ٢١٦، بدائع الصنائع ١: ٢٨٤، الهداية للمرغينانيّ ١: ٨٩.
[٧] الأمّ ١: ٢٥١، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٣٣، المجموع ٥: ٨٥، ٨٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٠٣، المغني ٢: ٢٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٩٤.