منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٦
و قال أحمد في رواية: إنّها ركعتان كالتطوّع [١]. و هو مذهب مالك [٢]، و الأوزاعيّ [٣]، و أبي ثور، و إسحاق [٤].
لنا: ما رواه الجمهور في حديث ابن عبّاس [٥]، و جعفر بن محمّد عليهما السّلام [٦].
و من طريق الخاصّة: حديث هشام بن الحكم [٧] و حديث طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه عليهما السّلام أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى للاستسقاء ركعتين، و بدأ بالصلاة قبل الخطبة، و كبّر سبعا و خمسا، و جهر بالقراءة [٨].
احتجّ المخالف [٩] بحديث عبد اللّٰه بن زيد، فإنّه لم يذكر فيه التكبير [١٠]، و كذا في حديث أبي هريرة [١١].
و الجواب: أنّها مع التكبير ركعتان أيضا، و كما لم يذكر التكبير لم يذكر عدمه فيبقى على الاحتمال، فلا يعارض النصّ الدالّ على الثبوت.
[١] المغني ٢: ٢٨٤، حلية العلماء ٢: ٣٢٤، الكافي لابن قدامة ١: ٣١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٨٥، عمدة القارئ ٧: ٣٤.
[٢] المدوّنة الكبرى ١: ١٦٦، بداية المجتهد ١: ٢١٥، حلية العلماء ٢: ٣٢٤، المغني ٢: ٢٨٤، المجموع ٥: ١٠٢، ١٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٨٥، عمدة القارئ ٧: ٣٤.
[٣] المغني ٢: ٢٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٨٥، عمدة القارئ ٧: ٣٤.
[٤] المغني ٢: ٢٨٤، المجموع ٥: ١٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٨٥، عمدة القارئ ٧: ٣٤.
[٥] سنن أبي داود ١: ٣٠٢ الحديث ١١٦٥، سنن الترمذيّ ٢: ٤٤٥ الحديث ٥٥٨، سنن ابن ماجه ١: ٤٠٣ الحديث ١٢٦٦، سنن النسائيّ ٣: ١٥٦، سنن الدار قطنيّ ٢: ٦٨ الحديث ١١، سنن البيهقيّ ٣: ٣٤٤ و ٣٤٧.
[٦] أورده الشافعيّ في الأمّ ١: ٢٤٩، و ابنا قدامة في المغني ٢: ٢٨٤، و الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٨٤.
[٧] التهذيب ٣: ١٤٩ الحديث ٣٢٣، الاستبصار ١: ٤٥٢ الحديث ١٧٥٠، الوسائل ٥: ١٦٢ الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث ١.
[٨] التهذيب ٣: ١٥٠ الحديث ٣٢٦، الاستبصار ١: ٤٥١ الحديث ١٧٤٨، الوسائل ٥: ١٦٦ الباب ٥ من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث ١.
[٩] المغني ٢: ٢٨٤، ٢٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٨٥.
[١٠] صحيح البخاريّ ٢: ٣٤، صحيح مسلم ٢: ٦١١ الحديث ٨٩٤، سنن النسائيّ ٣: ١٥٥، سنن البيهقيّ ٣: ٣٤٤.
[١١] سنن الترمذيّ ٢: ٤٤٢ الحديث ٥٥٦، سنن ابن ماجه ١: ٤٠٣ الحديث ١٢٦٨، سنن البيهقيّ ٣: ٣٤٧.