منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١
صلّى اللّه عليه و آله صلّاها كذلك [١].
و روى الجمهور عن عمر أنّه قال: صلاة العيد ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيّكم صلّى اللّه عليه و آله [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «صلاة العيدين ركعتان بلا أذان و لا إقامة ليس قبلهما و لا بعدهما شيء» [٣].
مسألة: و يقرأ في كلّ ركعة الحمد و سورة.
و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم.
و قد وقع الخلاف في الأفضل، قال الشيخ في المبسوط [٤] و النهاية: يستحبّ أن يقرأ في الأولى «الحمد» و «الأعلى» و في الثانية «الحمد» و «الشمس» [٥].
و به قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه [٦]، و سلّار في الرسالة [٧]، و ابن حمزة [٨]، و ابن إدريس [٩].
[١] صحيح البخاريّ ٢: ٢٣. صحيح مسلم ٢: ٦٠٦ الحديث ٨٨٤، سنن أبي داود ١: ٣٠١ الحديث ١١٥٩.
سنن الترمذيّ ٢: ٤١٧ الحديث ٥٣٧، سنن ابن ماجه ١: ٤٠٩ الحديث ١٢٨٨، سنن الدارميّ ١: ٣٧٦، سنن البيهقيّ ٣: ٢٩٥، نيل الأوطار ٣: ٣٧٠ الحديث ١.
[٢] سنن ابن ماجه ١: ٣٣٨ الحديث ١٠٦٣، ١٠٦٤، سنن النسائيّ ٣: ١٨٣، مسند أحمد ١: ٣٧.
[٣] التهذيب ٣: ١٢٨ الحديث ٢٧١، الاستبصار ١: ٤٤٦ الحديث ١٧٢٢، الوسائل ٥: ١٠٢ الباب ٧ من أبواب صلاة العيد الحديث ٧. و فيه: «العيد» مكان: «العيدين».
[٤] المبسوط ١: ١٧٠.
[٥] النهاية: ١٣٥.
[٦] الفقيه ١: ٣٢٤.
[٧] المراسم: ٧٨. ليست عبارة «في الرسالة» في ح و ق، و المراد منها كما ذكر ابن داود هي المراسم. ينظر: رجال ابن داود: ١٠٤.
[٨] الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): ٦٧٧.
[٩] السرائر: ٧٠.