الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٠ - متعلّقات المسجد و لوازمه
الجواب: لا مانع من إنشاء مكتبة للمسجد في هذا الجزء إذا لم تكن تضايق المصلّين شريطة أن توضع تحت تصرّف المسجد عند الحاجة، و لا يجوز للنساء المعذورات بعذر شرعي أن يتردّدن عليها، أمّا استخدامه كقاعدة للبسيج فيجوز ذلك بالشروط أعلاه.
(السّؤال ١٩٠): إذا كان في المسجد أيوان فهل يجوز القول: إنّ الأيوان مخصّص شرعاً للنساء؟ و إذا كان الايوان من داخل المصلّى فهل يجوز للنساء المعذورات بعذر شرعي التوقف أو القيام بعمل فيه؟
الجواب: لا فرق بين الايوان و المصلّى إلّا إذا كان العرف السائد في المنطقة يعتبر الايوان خارج المسجد و خاصّاً بالنساء.
(السّؤال ١٩١): أهدى أحد الخيّرين قطعة أرض للمسجد، و لكنّه لم يوضّح رأيه بخصوص إنشاء خلاءات و أيوان و محلّ لصنع الشاي و باحة و مطبخ، فهل يجوز إنشاء هذه الأشياء في هذه الموقوفة؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كانت ضروريّة للمسجد و تعتبر عرفاً ضمن مستلزمات المسجد.
(السّؤال ١٩٢): في مسجد بإحدى المدن حوّل جماعة جزءً من مصلّى المسجد إلى ما يشبه الدكان استعملوه في بيع الأشرطة و الكتب، فهل هذا العمل صحيح شرعاً؟
الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان داخل المسجد و يجري في سبيل نشر الثقافة الإسلاميّة و يدعم أهداف المسجد و لا يضايق المصلّين، أمّا إذا فصل عن المسجد و اتّخذ محلًا للعمل و الكسب فلا يجوز و يجب إعادته.
(السّؤال ١٩٣): إذا أوقفت أرض لمسجد، فهل للقبر الذي تحتها و الطوابق العليا حكم المسجد؟ و ما حكم بناء مكتبة فيها؟
الجواب: نعم لها حكم المسجد و لا مانع من بناء مكتبة فيه شريطة أن لا تضايق المصلّين.
(السّؤال ١٩٤): هل يجوز شرعاً إقامة قاعدة مقاومة و مركز ثقافي و رياضي داخل المسجد و الحسينيّة؟
الجواب: لا يصحّ إقامة مركز رياضي في المسجد، أمّا المراكز الثقافيّة و قواعد المقاومة فلا بأس بها إذا لم تضايق المصلّين.