الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧٢ - منع الحمل
الحمل و تنظيم الاسرة، فهل يجوز للمرأة بدون إذن زوجها أن تقوم بعقد رحمها أو استعمال العقاقير أو الوسائل الاخرى لمنع الحمل و تنظيم فواصل الحمل؟
الجواب: لا يجوز، إلّا إذا تهدّدت صحّة المرأة بخطر يعتدّ به.
(السّؤال ١٧٦٤): ما حكم استعمال الأكياس الواقية (كاندوم) لمنع الحمل؟ و هل يشترط فيه موافقة الزوجة؟
الجواب: استعمالها جائز و لا يشترط موافقة الزوجة و لكن يكره بدون موافقتها.
(السّؤال ١٧٦٥): هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل؟
الجواب: إذا لم يكن فيها أضرار معتبرة فلا بأس بها مع موافقة الزوج.
(السّؤال ١٧٦٦): هناك ابر تزرق في العضلة فتمنع الحمل لمدّة معيّنة، فما حكم استعمالها منعاً للحمل؟
الجواب: إذا لم يكن فيها أضرار معتبرة فلا بأس بها مع موافقة الزوج.
(السّؤال ١٧٦٧): يوجد كبسول اسمه «نوربلانت» يزرع تحت الجلد (في الجزء الخارجي من أعلى العضد غالباً) و هو من وسائل منع الحمل. فهل يجوز استعماله؟
الجواب: كالجواب السابق.
(السّؤال ١٧٦٨): ما حكم وضع «نوربلانت» بواسطة طبيبة انثى إذا كانت لا ترى إلّا السطح الخارجي للعضد؟ و هل يجوز للطبيب الذكر أن يقوم بالعمليّة للمرأة إذا ارتدى قفازات و كانت المرأة محتجبة بالكامل عدا موضع العمليّة (و هو بضعة سنتمترات من العضد)؟
الجواب: لا بأس فيه عند الضرورة.
(السّؤال ١٧٦٩): ما حكم العزل (القذف خارج الرحم)؟ و هل تشترط موافقة المرأة؟
الجواب: لا بأس فيه و لكنّه مكروه إلّا عند الضرورة و لا يشترط فيه موافقة الزوجة إلّا في المواقعة الواجبة و هي مرّة في كلّ أربعة أشهر ففي العزل إشكال.
(السّؤال ١٧٧٠): إذا قرّر أخصائيو النسائيّة و التوليد أنّ الحمل خطر على المرأة و قد تشمل الأخطار النفسيّة و الروحيّة و الجسديّة و مشاكل محتملة للجنين) فهل يكفي ذلك لتحديد حالات الضرورة؟