الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٥ - الفصل التاسع و الأربعون- مسائل المصارف (البنوك)
الجواب: هذا العمل هو اليانصيب نفسه و هو حرام و كذلك جائزته. و لا بأس في تداولها في المعاملات إذا كان لها قيمة كالنقود الورقيّة بغضّ النظر عن الجوائز.
(السّؤال ١٦٩٨): يبلغ التضخّم الاقتصادي في تركيا ٧٠% سنوياً. فإذا أودع شخص مالًا في أحد المصارف التركيّة فانّ المصرف يعطيه فائدة بنسبة ٦٠% آخذاً بنظر الاعتبار التضخّم و هبوط قيمة الليرة التركية، فهل يجوز أخذ الفائدة إذا كانت أقلّ من نسبة التضخّم و كانت مقابل هبوط سعر العملة؟ و ما الحكم إذا كانت أكبر من التضخّم؟
الجواب: إذا لم يكن المصرف إسلاميّاً فلا بأس. أمّا إذا كان المصرف إسلاميّاً و كان التضخّم من الشدّة بحيث يحتسب في المعاملات ذات الأجل بين الناس فلا بأس في أخذ مقدار التضخّم.
(السّؤال ١٦٩٩): في المعاملات المصرفية اللاربويّة في النظام المصرفي في جمهورية إيران الإسلاميّة يقوم العمل على أساس المعاملات المجازة الشرعيّة. فإذا قبض شخص مبلغاً كنوع من التسهيلات المصرفية تحت أحد عناوين العقود (مثل المشاركة و المضاربة و الجعالة و البيع بالأقساط و أمثالها) إزاء ضمان معتبر كرهن عقار و ما شابه ذلك، و صرف المبلغ في غير ما اتّفق عليه مع المصرف فهل يرتكب حراماً أم أنّ ما فعله مباح؟ و ما حكم أرباحه من هذا التصرّف؟ فمثلًا: إذا تعاقد مع المصرف على جعالة لترميم داره السكنية و لكنّه أنفق المبلغ في شراء الأسهم من الشركات أو استثمره في مكان آخر أو اشترى به سيارة أو أنفقه في إعداد جهاز ابنه، فما حكمه؟
الجواب: لا يجوز صرف المبلغ في غير الجهة المتعاقد عليها و في منافعه إشكال.
(السّؤال ١٧٠٠): قمنا بتأسيس صندوق القرض الحسن بين الأقرباء يعمل على هذا النحو: «يدفع كلّ عضو مبلغ ٥٠٠ تومان فإذا طالب بسلفة تدفع له بواقع ضعفين أو ثلاثة أضعاف مجموع إيداعه الشهري» فهل يجري حكم الربا إذا كان للإيداع الشهري و السلفة كليهما صفة القرض المشروط؟ و ما حكمه إذا تمّ بدون شرط و بالتوافق التامّ بين الطرفين؟
الجواب: إذا تمّ هذا الشيء على شكل اتّفاق بين الأفراد ففيه إشكال الربا و الطريقة الوحيدة لصحّته هي أن يكون قصداً لجميع سلفة القرض الحسن على أن يراعي الجميع