الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٢ - الفصل التاسع و الأربعون- مسائل المصارف (البنوك)
(السّؤال ١٦٨٨): إذا كانت النقود مثلية فهل يستدعي انخفاض قيمتها الضمان؟ و ما حكم الانخفاض الفاحش، و ما حكم الارتفاع؟
الجواب: الارتفاع و الانخفاض الفاحش يستدعيان الضمان، و بتعبير أصحّ: إذا اقترض شخص من غيره مبلغاً، و بعد مرور ٢٠ أو ٣٠ سنة (في ظروفنا) أراد تسديد القرض فالمؤكّد أنّ هذا لا يعتبر تسديداً لمبلغ الدين و يجب دفع المبلغ بقيمة اليوم مع مراعاة سعر التضخّم، و لا تأثير للتغييرات غير الفاحشة حيث يعتبر فيها أداءً للدَين.
(السّؤال ١٦٨٩): ما الحكم في الحالات المذكورة إذا اشترط الضمان؟
الجواب: لا مفهوم صحيحاً لشرط الضمان هنا إلّا أن يعني شرط إضافة القيمة و هو من الربا. هذا إذا لم يكن الفرق فاحشاً، أمّا إذا كان فاحشاً فلا حاجة للشرط و يجب الاحتساب بقيمة اليوم كما ذكرنا.
(السّؤال ١٦٩٠): هل هناك فرق بين القرض و المهر و المضاربة و الخمس و باقي الديون عند ضمان هبوط قيمة العملة؟
الجواب: لا فرق بين أنواع الديون مع مراعاة الشروط التي ذكرنا سابقاً.
(السّؤال ١٦٩١): و هل يختلف الأمر في هذه المسألة إذا كان سبب التضخّم الدولة أو السوق أو البورصة العالميّة؟ و ما الحكم إذا كان سبب التضخّم ازدياد الطلب أو انخفاض العرض أو ارتفاع التكاليف؟
الجواب: لا فرق في المسائل المختلفة.
(السّؤال ١٦٩٢): تتضمّن استمارات عقود الودائع طويلة الأجل في المصاريف العادية العبارة التالية: «هذه النقود أعطاها فلان للمصرف و أوكله في توظيفها في التجارة اللاربويّة و إعطائه من الربح المتحقّق بما يتّفق و قانون المصارف» و يتّضح من القرائن أنّ للمصارف تجارات لا ربويّة كثيرة، فما حكم الفوائد المعطاة؟
الجواب: إذا وكّل مسئولي المصرف في مراعاة العقود الشرعيّة و عملوا بها، كانت الأرباح حلالًا عليه.
(السّؤال ١٦٩٣): عقد مؤتمر قبل فترة في قم حول النقود و الاقتصاد و الإسلام و جرى البحث