الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٧ - حالات دفع الدية من بيت المال
نصف المبلغ المفروض دفعه لقلّة الموجود من المال لديه، فهل يجوز لهم العودة لمطالبة القاتل بالمتبقّي؟
الجواب: إذا أصبح القاتل ذا مال فلهم أن يطالبوه بالباقي.
(السّؤال ١٦٧١): إذا كان القتل غير متعمّد سببه حادث مروري و بعد انتهاء مهلة دفع الدية (مدّتها سنتان) ادّعى المحكوم الإعسار و ثبت لدى المحكمة بعد التحقيق في الأمر صحّة ادّعائه و انّه لن يكون قادراً حتّى في المستقبل على الدفع، و كان أولياء الدم عدداً من الصغار يعيشون ضائقة مالية، فهل يجوز الحكم بدفع الدية من بيت المال؟ إذا كان رأيكم بالإيجاب، فيرجى بيان مستند الحكم.
الجواب: يجب دفع الدية من بيت المال و دليله الروايات التي تصرّح بأنّه «لا يبطل دم امرئ مسلم» إضافة إلى ذلك فانّ الحالة التي تتحدّث عنها بعض الروايات هي الحالة الواردة في السؤال.
(السّؤال ١٦٧٢): إذا توفّي المحكوم بالدّية و عجز ورثته عن دفعها من تركته، فهل يجوز دفعها من بيت المال؟
الجواب: نعم يجب دفعها من بيت المال.
(السّؤال ١٦٧٣): إذا عفى أكثر ورثة القتيل عن القاتل المحكوم بالإعدام، أمّا الباقون فلا هم قادرون على دفع سهم الدية عن باقي الورثة و لا يعفون عن القاتل، فهل يجوز لهم أخذ المبلغ من بيت المال؟ إذا لم يكن ذلك جائزاً فهل يعفى القاتل من القصاص بدفع سهم الدية للورثة المعترضين؟
الجواب: لا موجب لأخذه من بيت المال على فرض المسألة. فإذا رضي البعض و امتنع الآخرون فيجب إطلاق سراح القاتل بعد أخذ وديعة كافية منه.
(السّؤال ١٦٧٤): في القتل شبه العمد، تؤخذ الدية من أقرباء القاتل إذا كان معسراً، و مع مراعاة الأقرب فالأقرب و إعسار الأقرباء تؤخذ من بيت المال، فهل ينحصر الموضوع المذكور بالقتل أم يشمل غيره أيضاً؟ فمثلًا إذا فقد شخص ٩٠% من قدرة إحدى عينيه على الإبصار أو فقد بصر عينه بالكامل و كان الجاني معسراً و كذلك أقرباؤه فهل تدفع الدية من بيت المال؟