الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٩ - مسائل متفرّقة في الدّيات
(السّؤال ١٦٨٠): انتحر شخص و نسب السبب إلى شخص معيّن، كأن تكون امرأة كتبت ملاحظة تقول بأنّها انتحرت بسبب زوجها، أو أنّ الشخص الفلاني وجّه لي كلاماً دفعني إلى الانتحار فهل يتحمّل الشخص الدافع للانتحار ديتها؟
الجواب: الانتحار عمل سيئ للغاية و الذي يهيئ أرضية يرتكب اثماً كبيراً، و لا دية عليه.
(السّؤال ١٦٨١): هل تتعلّق الدية بقطع جوارح الميّت؟
الجواب: نعم تتعلّق به الدية.
(السّؤال ١٦٨٢): تنصّ المادّة ٣٠١ من قانون العقوبات الإسلامي و كتاب الدّيات على أنّ «دية المرأة و الرجل متساويتان حتّى تبلغ الدية ثلث الدية الكاملة، حينئذ تنصّف دية المرأة»، فإذا كانت مصاريف العلاج متساوية للرجل و المرأة، بل إنّها في النساء أعلى منها في الرجال أحياناً (لمراعاة الدقّة و الجمال و الاهتمال الخاصّ بالعلاج من حيث تأثيره المستقبلي على الإناث) فما هو حكم الشرع؟ بعبارة اخرى: دية المرأة هي نصف دية الرجل الكاملة و لكن مصاريف الدواء و العلاج لكليهما متساوية و هي للمرأة أعلى من الرجل أحياناً، فما الحكم الشرعي؟
الجواب: إذا كانت المصاريف الضروريّة أكبر من الدية فيجب دفعها من قبل الجاني سواء كان رجلًا أو امرأة.
(السّؤال ١٦٨٣): إذا لم تبلغ دية المرأة ثلث الدية الكاملة و بلغ مجموع الدية و الارش الثلث، فهل ينصّف المجموع كذلك، أم أنّ التنصيف ينحصر في بلوغ الدية ثلث الدية الكاملة؟
الجواب: لا فرق بين الدية و الارش في هذه المسألة و لا يصحّ احتساب المجموع إلّا إذا كان الاثنان يخصّان جريمة واحدة.
(السّؤال ١٦٨٤): يرجى الإجابة عن السؤالين التاليين عن الارش:
١- هل للأرش كالدّية مهلة للدفع؟
الجواب: إذا كان قليلًا فلا مهلة له، أمّا إذا كان كثيراً (أكثر من ثلث الدية الكاملة مثلًا) فيدفع ثلثه في السنة الاولى و يدفع الباقي (إذا كان أقلّ من الثلث) في السنة الثانية.
٢- هل يقلّل إلى النصف إذا بلغ الثلث؟ و هل الارش أصلًا هو الدية غير المعيّنة و له آثاره