الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٧ - دية الكسور
(السّؤال ١٦٣٦): لبعض الناس أكثر من ٢٨ سنّاً، فإذا تعمّد شخص و أسقط ٢٨ سنّاً لأحد هؤلاء فهل يكون للعدد ٢٨ موضوعية فتشملها الدية الكاملة، أم تحدّد الدية بالنسبة بين الأسنان المكسورة و المتبقّية؟
الجواب: إذا كانت أسنانه الطبيعية أكثر من ٢٨ سنّاً فالأحوط أن يدفع دية ٢٨ سنّاً أمّا الباقي فيعامله عن طريق الأرش و الحكومة.
دية الكسور:
(السّؤال ١٦٣٧): يعيّن قانون الدّيات خمس دية العضو إذا اصيب إصابة غير متعمّدة، و كان للمصاب عظم مكسور أصلًا، فتعرّض للعوق بنسب مختلفة (٢٠، ٤٠، ٩٠% و ما شابهها).
فقد يكون العوق بسيطاً جدّاً بحيث لا يختلّ عمل العضو و قد يكون كبيراً فيؤدّي إلى نسبة إعاقة كبيرة تؤدّي إلى تعطّل العضو نسبيّاً أو دائمياً، فهل من الصلاح احتساب الدية بناءً على دية العضو و على أساس نسبة العوق فيه؟ فتعيّن ٧٠% من الدية للعضو المعاق بنسبة ٧٠% مثلًا؟ إذا كنتم لا ترون ذلك فهل يجوز أخذ مبلغ يعيّنه حاكم الشرع ارشاً زائداً على الدية (للعوق الحاصل من كسر العظم) إضافةً إلى الدية نفسها؟
الجواب: إذا تعطّل العضو كاليد بشكل كامل فله دية الشلل و هي ٢٣ دية العضو أمّا إذا لم يعطّل بشكل كامل، فتحتسب الدية بما يناسب العطل.
(السّؤال ١٦٣٨): إذا أدّت الضربة إلى كسور في عدّة أماكن من العظم الواحد (كعظم الساق):
١- فهل لكلّ كسر دية مستقلّة أم يكفي دفع دية واحدة للكسور جميعها؟
الجواب: لكلّ كسر دية مستقلّة إلّا إذا كانت متقاربة بحيث تعتبر كسراً واحداً.
٢- على هذا الفرض، هل يختلف الأمر إذا حصلت الكسور من ضربة واحدة أو ضربات متفرّقة؟
الجواب: لا فرق.
٣- إذا أدّت الضربة- بالإضافة إلى كسر العظم- إلى انفصال قطعة من ذلك العظم فهل يستحقّ انفصال العظم دية الكسر أيضاً، أم له حكم آخر؟