الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٢ - شروط القصاص
الأوّل؟ هل ينتفي الموضوع أم يتبدّل إلى دية؟ و إذا كان يتبدّل إلى دية فمن الذي يتحمّلها؟
الجواب: بما أنّ القاتل ليس مهدور الدم بل نياط الأمر بأولياء الدم ليختاروا بين القصاص و الدّية باتّفاق الطرفين، لذا فلا يحقّ لأي كان أن يقتله، فإذا قتله حكم بالقصاص أو الدية باتّفاق الطرفين. و بما أنّ القاتل الثاني ألغى موضوع قصاص القاتل الأوّل فالأحوط وجوباً أن يدفع القاتل الثاني دية إلى أولياء دم القتيل الأوّل، و الأمر شبيه بمن يهرّب القاتل بحيث يتعذّر تحصيله فيجب على المهرّب أن يدفع الدية حسب النصوص الواردة و هي غير الدية التي يدفعها القاتل الثاني إلى ولي دم القاتل الأوّل للخلاص من القصاص.
(السّؤال ١٥٠٣): إذا قتل الكافر الذمي مسلماً عامداً فهل يحكم بالقصاص؟
الجواب: نعم عليه القصاص.
(السّؤال ١٥٠٤): قتل رجل زوجته و طالب أولياء دمها و منهم أبناؤها بالقصاص، فإذا كان الأب لا يحكم بالقصاص عن قتل ابنه فهل يجوز للأبناء المطالبة بالقصاص من والدهم؟
الجواب: على فرض المسألة، لا يجوز للأبناء طلب القصاص للوالد بل يأخذون الدية منه.
(السّؤال ١٥٠٥): حكم على امرأة بالقصاص لتعمّدها قتل رجل، فإذا كانت دية الرجل ضعف دية المرأة فهل يجوز- بالإضافة إلى القصاص- المطالبة بنصف الدية أيضاً؟ إذا كان كذلك فكيف يتمّ القبض و المطالبة و من يتحمّلها؟
الجواب: لا دية مع القصاص.
(السّؤال ١٥٠٦): إذا قتل الرجل أكثر من امرأة و طالب أولياؤهنّ بالقصاص:
١- فهل يجب على الأولياء المطالبين بالقصاص أن يدفعوا شيئاً بعنوان فاضل الدية؟
٢- إذا وجب الدفع فهل يجب على كلّ واحد من الأولياء المطالبين بالقصاص أن يدفع نصف دية الرجل كلًا على انفراد يتقاسم الجميع نصف ديته؟ (مثلًا: إذا قتل رجل امرأتين و طالب أولياء القتيلتين بالقصاص فهل يدفع كلّ واحد من الأولياء ربع دية الرجل؟).
الجواب: إذا اتّفق أولياء المرأتين على المطالبة بالقصاص فلا يدفع أي شيء إلى ورثة القاتل كدية.
(السّؤال ١٥٠٧): إذا ادّعى القاتل أنّه كان ثملًا عند ما قام بالقتل و لم يكن قاصداً له فهل يلغى