الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٧ - مسائل متفرّقة في الإرث
و خمسين الف تومان. بل إنّ حالتنا المادية بلغت من التدهور بحيث ينام أطفالي ليلهم جياعاً في حين لا يتجاوز ما تركه زوجي أكثر من قطعة أرض مساحتها ٧٥ م ٢ و عمارة فأردت أن أبيع الأرض لُاسدّد الديون و أدفع ما في ذمّة زوجي من خمس و زكاة و قضاء صلاة وصوم و غيرها، و لكن أولادي الكبار يعارضون الفكرة بل يهدّدونني عليها. فما الحكم الشرعي؟
الجواب: يجب أن تبيعوا الأرض أو أموال المرحوم الاخرى بإشراف الوصي و تؤدّوا جميع ديونه في حياته بلا تأخير يوم واحد فهو مخالف للشرع. كما أنّه إذا كان مشغول الذمّة بخمس أو زكاة فيجب إعطاؤها. أمّا مصاريف زواج من لم يتزوّج من الأبناء فتكون من حصّته من التركة إلّا إذا وافق الآخرون على إخراجها من كامل الإرث.
(السّؤال ١٣٦٩): كان لشخص زوجتان توفّيت إحداهما و لا زالت الاخرى حيّة، يرجى بيان كيفية إعطاء مهر كلّ واحدة منهما من تركة الميّت.
الجواب: تأخذ كلّ واحدة منهما مهرها. و المهر كباقي الديون.
(السّؤال ١٣٧٠): ما الحقّ الذي يتمتّع به الابن الأكبر للُاسرة من الإرث إذا كان قد رافق أباه في عمله و كسبه منذ طفولته؟
الجواب: للابن الذي عمل مع أبيه أن يأخذ- إضافة إلى حصّته في الإرث- ما يعادل اجرته من أمواله، إلّا إذا كان قد تلقّى شيئاً مقابل ذلك أو ثبت أنّه كان متبرّعاً.