الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٥ - الفصل الثامن و الثلاثون- أحكام الوقف
الجواب: إذا كانت المقبرة الجديدة في أرض موقوفة فلا يجوز لكم ذلك، و إذا كانت في أرض موات فلا بأس.
(السّؤال ١٢٧٣): عيّنت قطعة أرض منذ مائة سنة تقريباً لدفن أموات المسلمين و جرى الدفن فيها فعلًا. و منذ خمسين سنة لم يدفن فيها أحد. و يفيد الشياع في المنطقة و فتوى بعض مراجع التقليد بوقفية المقبرة و لكن واقفها مجهول، و قد جرى بناء مدرسة في جانب من المقبرة قبل سنوات، و الآن مقبرة الوقف متروكة و لا أثر للقبور و الناس بحاجة إلى مسجد يؤدّون فيه فرائضهم، فهل يجوز لهم بناء مسجد على أرضها؟
الجواب: إذا لم تكن قابلة للاستفادة للدفن في الحاضر و المستقبل يجوز لكم بناء مسجد على أرضها بشرط أن لا يتمّ نبش أيّ قبر.
(السّؤال ١٢٧٤): قام أحد الأشخاص في عهد النظام البغيض بمصالحة بعض الأموال المتنازع عليها بالإكراه في مكتب التسجيل العقاري لصالح زعيم فرقة الشيخية في كرمان و أوقفها نيابة عنه. و بالأخذ بنظر الاعتبار ما ذكرنا أعلاه و ما كانت تتمتّع به هذه الفرقة من نفوذ و صلاحيات واسعة في ذلك العهد، فهل يعتبر ما فعله ملزماً، أم أنّه باطل شرعاً و فاقد للاعتبار؟
الجواب: لا يصحّ الوقف على هذه الفرقة و رؤسائها و لا اعتبار له.
(السّؤال ١٢٧٥): أوقف أحد البهائيين داره لإقامة مجالس البهائية و طقوسها، ثمّ توفّي، فترك أبناؤه الدار و ارتحلوا إلى مدينة اخرى، ثمّ ماتوا إلّا واحداً منهم و يدّعي أنّه اعتنق الإسلام، فهل الوقف صحيح أم الوقف باطل و ما تركه الأب إرث للأبناء بالتساوي، أم لا يستحقّ الإرث إلّا من ادّعى الإسلام؟
الجواب: هذا الوقف باطل و أموال المذكور لا يرثها إلّا ابنه المسلم و لكي تطّلعوا على إسلامه عليه أن يعلن عنه في إحدى الصحف المعروفة.
(السّؤال ١٢٧٦): يعتزم شخص إيداع مليوني تومان في أحد مصارف الجمهورية الإسلاميّة في ايران كوديعة دائمية و يوقف أصل المال لمسجد ليصرف أرباحه عليه و على إمام جماعته و باقي موارده، فما الحكم الشرعي لهذا العمل؟