الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٤ - طلاق الخلع و المباراة
١- هل عملهما هذا صحيح؟
الجواب: لا يجوز للزوج الرجوع قبل أن ترجع الزوجة عن بذلها و لكن يجوز العقد المجدّد باتّفاق الطرفين.
٢- هل ارتكبا الزنا، أم أنّ ذلك من وطئ الشبهة أم الرجوع القهري؟
الجواب: بما إنّهما جاهلان بالمسألة، فهو وطئ شبهة و ليس رجوعاً قهرياً و لا زنا.
٣- إذا أنجبا فكيف يكون الإرث؟ و ما تكليفهما الحالي؟ هل يجب عليهما الانفصال، أم يلزمهما طلاق مجدّد؟
الجواب: يلحق أولادهما بهما و تجري عليهم أحكام الأبناء الشرعيين، أمّا إذا تقاربا بعد الآن فهو زنا.
٤- في حالة الانفصال بدون طلاق تجب العدّة. فهل تبدأ العدّة من حين الانفصال أم من لحظة الالتفات؟ و إذا كان يعتبر رجوعاً قهرياً فهل تعتبر المرأة مالكة للمهر المبذول أم لا؟ يرجى بيان جميع شقوق المسألة إن أمكن.
الجواب: المرأة تستحقّ مهر المثل بسبب الدخول، و الأحوط وجوباً أن تعتدّ، و إذا كانت عدّة طلاق الخلع غير منتهية فالأحوط وجوباً إكمال ما تبقى من العدّة ثمّ تعقد بعدّة وطئ الشبهة.
(السّؤال ١١٢٩): في طلاق الخلع تطلب الزوجة الطلاق ببذل المهر أو ما زاد عليه عند اللزوم، و السؤال:
١- هل يتمّ بذل المهر و ما زاد عليه في إطار عقد الهبة ضمن طلاق الخلع؟ و تحت أي عنوان فقهي يندرج تمليك الزوجة للزوج في طلاق الخلع؟
الجواب: بذل الزوجة نوع من أنواع الهبة المعوّضة و لكن له أحكاماً خاصّة به.
٢- إذا رجعت الزوجة عن بذلها في طلاق الخلع أو في فترة العدّة، فهل تعود الملكية لها قهراً بمجرّد الرجوع أم أنّ ذلك يستلزم رجوع الزوج أيضاً بحيث تبقى الملكية له حتّى يرجع، و لا يؤثّر رجوع الزوجة عن البذل إلّا في تحويل طلاق الخلع البائن إلى طلاق رجعي؟
الجواب: الصحيح هو التعبير الأوّل، أي أنّ الملكيّة تعود للزوجة بمجرّد رجوعها عن البذل.