الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧١ - أحكام النظر
في الممرّات أو عند المحادثة أو في وسائط النقل حيث يقع النظر عليهنّ كأمر طبيعي؟
الجواب: لا بأس في النظر القهري و بلا قصد.
(السّؤال ١٠٤٠): من عادة بعض النساء و البنات في منطقتنا الجلوس خارج منازلهنّ في الأزقّة (و هي معابر الناس) و التحدّث مع بعضهنّ، فما حكم جلوس أو توقّف النساء في الأزقّة؟
الجواب: لا يحرم إذا روعيت قواعد الحجاب الشرعي و لم يؤدّ إلى مضايقة المارّة، على أنّ الأفضل ترك هذه العادة.
(السّؤال ١٠٤١): من عادات بعض الاسر قبل العقد الرسمي أن يعقدوا للولد و البنت عقداً شرعياً من أجل المحرميّة و إباحة علاقة الولد بالبنت الباكر. و لكن قانون تسجيل عقود الزواج يمنع العقد قبل الرسمي، كما أنّ من شأن العقد الرسمي قبل التعارف و الارتباط أن يؤدّي إلى بعض المشاكل منها الطلاق المبكّر الذي قد يحدث حتّى في الأسابيع الاولى من العقد. و من ناحية اخرى فانّ للعقد الشرعي قبل العقد الرسمي نتائج و مشاكل اخرى وضعها القانون نصب عينيه عند ما منعه، لذا أرجو تفضّلكم ببيان الحدود الشرعيّة لعلاقة الولد و البنت اللذين يهدفان إلى الزواج؟ و ما الحكم إذا شوهد الفتى و الفتاة المخطوبين بالطريقة التقليديّة معاً في شوارع المدينة فلاحقهما المسئولون؟
الجواب: يجوز للرجل و المرأة العازمين على الزواج أن يجلسا معاً بالمقدار اللازم لمشاهدة بعضهما البعض و التحدّث، فإذا لم تكف جلسة واحدة لبلوغ القصد فيجوز لهما الجلوس بأكثر من جلسة لتحقيق ذلك و اتّخاذ القرار.
(السّؤال ١٠٤٢): هل يجوز للمصوّر المسلم أن يصوّر الأشياء غير الإسلاميّة كالرقص؟
الجواب: لا يجوز.
(السّؤال ١٠٤٣): ما حكم النظر إلى الرجل الأجنبي، و هل يجوز النظر للرجل المرتدي كمّاً قصيراً؟
الجواب: لا بأس في النظر ما لم يكن بشهوة.
(السّؤال ١٠٤٤): ما حكم تصوير المرأة عند الأجنبي أو تظهير صورتها لديه؟