الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٦ - أحكام الحجاب
الجواب: ما فعلاه جهلًا ليس من الزنا و الطفل شرعي و الأحوط أن يجريا صيغة الطلاق ثمّ يجوز لهما أن يتعاقدا بعقد مؤقت و لا تشترط مدّة العدّة هنا.
(السّؤال ١٠١٣): ما رأيكم- بشكل عام- بالزواج المؤقت؟ هل تعتقدون بأنّه يحلّ مشكلة الشباب الذين لا يقدرون على الزواج الدائم و يتجنّبون الرذيلة؟
الجواب: إذا روعيت فيه الموازين الشرعيّة و الشروط المعقولة و لم يتّخذ وسيلة لإشباع نهم الشهوانيين و انتشار الفساد فلا شكّ أنّه مفيد، و لكنّه عمل دقيق للغاية.
(السّؤال ١٠١٤): ما حكم الزواج المؤقت من المعروفات بالفساد أو البغايا؟ و ما الحكم عند الضرورة؟
الجواب: إذا كنّ مشهورات بالفساد حقيقةً ففي الزواج منهنّ إشكال و إلّا فلا بأس فيه.
(السّؤال ١٠١٥): هل يتصوّر العسر و الحرج للزوجة في العقد المنقطع؟ إذا كان كذلك فهل يجوز إرغام الزوج على بذل المدّة؟
الجواب: إذا تحقّق العسر و الحرج بتشخيص حاكم الشرع فلا فرق بين العقد الدائم و المنقطع و يلزم حاكم الشرع الزوج ببذل المدّة فان لم يفعل يبذلها حاكم الشرع باعتباره ولي الممتنع و يجوز للمرأة أن تتزوّج بعد انقضاء العدّة.
أحكام الحجاب:
(السّؤال ١٠١٦): ما رأيكم بحدّ حجاب الرجل؟
الجواب: يجوز له كشف الرأس و الرقبة و بعض الرجل و بعض اليد و المرفق بالمقدار المتعارف و لا بأس في الثياب ذات الأكمام القصيرة العادية.
(السّؤال ١٠١٧): هل يجوز ارتداء البلوزات بالأكمام القصيرة و السراويل القصيرة فوق الركبة من قبل سائقي الدراجات في الطرق الخارجيّة؟
الجواب: إذا لم تكن سبباً في فساد معيّن فلا بأس فيها.
(السّؤال ١٠١٨): في بعض المؤسسات العلميّة تحدث أشياء تخلق ذهنيات سيّئة و سوء ظنّ بالدين لدى بعض الشباب ممّا ينفّرهم من الدين و المذهب، و هي أشياء لا يعترض عليها