الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٥ - أحكام العقد المؤقت
الجواب: لا بأس في هذا المقدار.
(السّؤال ١٠٠٨): هل للعقد المؤقت مدّة معيّنة؟ إذا لم تكن المدّة محدّدة المقدار فهل يصحّ أن تكون بطول العمر أو أكثر من العمر الطبيعي بحيث يكون من المؤكّد أنّ الزوجين لا يعيشان هذا المقدار؟
الجواب: ليس للنكاح المنقطع مدّة معيّنة. أمّا إذا كانت المدّة طويلة جدّاً (أو حتّى أكثر من العمر الطبيعي كأن تكون ٩٩ سنة مثلًا) فالأحوط وجوباً أن تجري عليه أحكام العقد الدائم (طبعاً في الحالات المقترنة بالاحتياط) لذا فلا ينفع الذين يتهرّبون من مسئوليات العقد الدائم أن يجعلوا مدّة العقد المؤقت ٩٩ سنة.
(السّؤال ١٠٠٩): إذا عزم رجل و امرأة على الارتباط بعلاقة جنسية فعقدا عقداً موقتاً بينهما هرباً من تأنيب الضمير (أو من عذاب الآخرة) قبل الارتباط مع توفّر الشروط و انعدام الموانع، فهل العقد صحيح؟ أم أنّه فساد و فحشاء لأنّ النيّة شيء آخر؟
الجواب: إذا قرئت صيغة العقد بجميع شروطها فعملهما مشروع.
(السّؤال ١٠١٠): هل تجري أحكام العقد الدائم على العقد المؤقت بمدّة ٩٩ سنة أو أكثر علماً بأنّ المدّة تزيد على متوسّط عمر الأفراد و هو ليس في الواقع إلّا عقداً دائماً؟
الجواب: هذا الزواج المؤقّت فيه إشكال، و كما أسلفنا فالأحوط سريان أحكام العقد الدائم عليه (في الحالات المقترنة بالاحتياط).
(السّؤال ١٠١١): إذا تمّ العقد بين الاثنين و ادّعت المرأة أنّه عقد دائم و ادّعى الرجل بأنّه مؤقت، فما حكمه الشرعي؟
الجواب: هذا العقد بحكم المنقطع و يجب التقيّد بأحكام الزوجيّة ما دامت مدّة العقد و الأحوط استحباباً كذلك اجراء صيغة الطلاق في نهاية المدّة.
(السّؤال ١٠١٢): تعاقد رجل و امرأة بعقد مؤقت و لكنّهما لم يعيّنا المقدار و المدّة و المهر، و بعد المقاربة التفتا إلى أنّ عملهما لم يكن شرعياً، فهل يكون بحكم الزنا و هما آثمان و الطفل المولود منهما غير شرعي؟ و هل يجوز تعيين المدّة و المهر بعد العقد، أم يجب أن يعيدا الصيغة بشكلها الصحيح مرّة ثانية؟