الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٢ - أحكام العقد الدائم
الجواب: إذا كانت قيمة المهر قد انخفضت قياساً إلى ذلك الوقت انخفاضاً كليّاً فعليه أن يدفعه بسعر اليوم، و إذا كان قد وعدك بأن يعطيك اجرة خدمتك فعليه أن يفي بوعده.
(السّؤال ٩٩٣): هل تستحقّ الزوجة غير المدخول بها كامل المهر أم نصفه بعد وفاة الزوج؟
الجواب: تستحقّ المهر بالكامل.
(السّؤال ٩٩٤): إذا كان يعيش مع أبيه ثمّ توفّي و لم يترك شيئاً فهل يتحمّل الأب مهر زوجته؟
الجواب: مهر المرأة يتحمّله الزوج لا الأب إلّا إذا كان ضامناً له أو لم يعط ابنه اجور عمله و كانت الاجور مساوية للمهر أو أكثر منه.
(السّؤال ٩٩٥): إذا تحمّل والد الزوج مهر الزوجة في ذمّته و لكنّه تراجع عنه قبل الزواج و بعد العقد، أي عند ما اريد إثبات المهر فتصالح الزوج على المهر نقداً و تحمّله في ذمّته و تمّ الزواج، فهل يجوز للزوجة المطالبة بما كان في ذمّة والد زوجها؟
الجواب: إذا كان قد تعهّد بذلك أثناء قراءة صيغة العقد فواجبه الالتزام به و لا يجوز له التراجع.
(السّؤال ٩٩٦): أنا طالب من البحرين تزوّجت من سيّدة لبنانية بمهر مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية و كان زواجاً شرعيّاً و رسمياً، و لكن حياتنا الزوجيّة لم يُكتب لها الدوام فأجرينا الطلاق لدى أحد العلماء و بحضور عادلين و دفعت لها مهرها، و لكنّها رفعت شكوى إلى المحكمة تطالب بالمهر و تنكّر استلامها و لم أكن قد أشهدت أحداً عند إعطائها المهر:
١- هل يجب عليها القسم لإثبات ادّعائها لتقبض المهر ثانية؟ و إذا كانت قيمة الليرة اليوم مختلفة عنها حينئذ، فهل يجب عليّ دفع نفس المقدار من الليرات المذكور في العقد، أم أنّ المعيار هو قيمتها اليوم؟
الجواب: القاعدة هي أنّ إقامة البيّنة على المدّعي أمّا القسم فعلى المنكر، لذا فطالما أنّ الزوجة منكرة لقبض المهر فعليها القسم. أمّا فيما يخصّ اختلاف قيمة المهر فإذا كان الاختلاف كبيراً فالملاك قيمة المهر حين الدفع.