الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٧ - المحارم
المحارم:
(السّؤال ٩٣٣): توفّيت زوجتي و بعد وفاتها بسبع سنوات جدّدت فراشي بمشهد بزواجي من امرأة مؤمنة صالحة و ذلك بعد تأمين معيشة أبنائي، فهل أكون محرماً على بنات زوجتي و كنّتها؟ و ما حكم أولادي بالنسبة إليهم؟
الجواب: أنت محرم على بنات زوجتك (طبعاً بعد الزواج منها و الدخول فيها) أما كناتها فلست محرماً عليهنّ، و أولادك محارم على زوجتك الجديدة.
(السّؤال ٩٣٤): إذا أصبح ممكناً طبياً نقل مبيض امرأة إلى امرأة اخرى (كما يجري في باقي الأعضاء) و تزوّجت المرأة الثانية (المتلقّية للربط) و أنجبت، و هذا يعني أنّ النطفة ناتجة من تلاقح حيامن الرجل مع بيوض المرأة الاولى (صاحبة المبيض الأصلية) و هي- حسب علم الوراثة- تخصّ المرأة الاولى من حيث الصفات الوراثية و الخصائص الفردية و الجينية بنسبة ٥٠% فكيف تكون علاقة المحارم بالنسبة للزوج و المرأة الاولى و الثانية و محارم الولد من الناحية الشرعيّة؟ هل تكون هناك علاقة محارم مع متعلّقي المرأة الاولى أم الثانية أم كليهما؟ يرجى بيان رأيكم الشرعي في ذلك.
الجواب: في حالة نقل مبيض امرأة إلى امرأة اخرى حيث يكون جزءً من جسمها أي يتحقّق الربط الكامل، فكلّ ما يولد منه يخصّ المرأة الثانية و لا علاقة له بالمرأة الاولى.
(السّؤال ٩٣٥): هل تكون زوجة الأب محرماً من محارم أبنائه و بناته من زوجته الاخرى؟
الجواب: الجميع محارم لبعضهم.
(السّؤال ٩٣٦): إذا كان الزوجان عقيمين فما هو الطريق الشرعي لتبنّي طفل من دار رعاية الأطفال.
الجواب: إذا كان المتبنّى بنتاً و كان والد الأب حيّاً فيمكن عقد الوالد على البنت عقداً موقتاً بإذن حاكم الشرع فتكون بذلك بحكم زوجة الأب و تحرم عليه. و إذا كانت اخت الرجل مرضعة و الطفلة رضيعة فترضع من الاخت (مع مراعاة شروط الرضاع) فتصبح بحكم ابنة اخته فتحرم عليه. أمّا إذا كان المتبنّى ولداً فتحقّق المحرميّة برضاعه من لبن اخت الزوجة