الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٥ - الفصل الخامس و العشرون- أحكام القرض و الدَين
الفصل الخامس و العشرون- أحكام القرض و الدَين
(السّؤال ٨٦١): إذا مات و في ذمّته خمس و دَين و لكن تركته لا تكفي الاثنين فأيّهما المقدّم: الدين أم الخمس؟
الجواب: إذا كان المال المتعلّق به الخمس موجوداً فيقدّم الخمس، و إلّا فالأحوط وجوباً تقسيم المال بين الاثنين.
(السّؤال ٨٦٢): هل يجوز سجن المدين وصولًا للطلب؟
الجواب: يجوز ذلك إذا لم يكن من سبيل للوصول إلى الطلب غيره [١].
(السّؤال ٨٦٣): كيف يكون تسديد الديون المتعلّقة بالسنوات الماضية إذا انخفضت قيمة النقود بكثير في الوقت الحاضر؟ فمثلًا إذا اقترض شخص من آخر قرضاً قبل عشرين سنة و النقود في الوقت الحاضر لا تعادل ١١٠ قيمتها حينئذ و يجب تسديدها بقيمتها اليوم، فما هو مقياس النقود في وقت الإقراض؟
الجواب: الأحوط وجوباً أخذ متوسّط التضخّم بنظر الاعتبار و احتسابه في الدفع و يمكن الاستناد إلى الإحصائيات المعتبرة لدى بعض البنوك، أو إرضاء الطرف الآخر بالتصالح.
(السّؤال ٨٦٤): إذا تأخّر المدين عن السداد في تاريخ الاستحقاق فهل يكون ضامناً لمبلغ الدين فقط، أم انخفاض قيمة النقد و إتلاف الماليّة أيضاً؟
[١] ملحقات العروة، باب القضاء، المسألة ٤ و مباني تكملة المنهاج ج ١ ص ٢٤.