الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٣ - السرقفلية- الخلو
الجواب: إذا كنت قد دفعت مبلغ السرقفلية فيجب تحديد الإيجار بواسطة الخبير لا برغبة المالك، و إذا كان الطرفان عالمين بقانون ال ٢٠% عند توقيع العقد فيجب اتّخاذ هذه النسبة (٢٠%) معياراً.
(السّؤال ٨٤٧): إذا كان شخص حقيقي أو حقوقي صاحب سرقفلية لمحلّ و المالك شخص آخر، و كان صاحب السرقفلية مستأجراً للمحلّ لفترة من الزمن و لكنّه صالح شخصاً ثالثاً بحقّه و أجّر صاحب الملك محلّه للشخص الثالث هذا، ثمّ ألغى الشخص الثالث العقد مع الاثنين لأمر ما، فهل يجوز لصاحب السرقفلية الأوّل أن يتصرّف بالملك دون إذن؟ و إذا كان في تصرّفه إشكال، يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:
١- هل أنّ تصرّف صاحب السرقفلية غصبي و عدواني؟
الجواب: إذا كان للشخص الثالث حقّ الفسخ، فبالفسخ تعود السرقفلية إلى الشخص الثاني و الملكية إلى الشخص الأوّل (صاحبها الأصلي)، فإذا أراد صاحب السرقفلية التصرّف بالملك فيجب عليه أن يستأجره مرّة ثانية.
٢- إذا كان التصرّف عدوانياً، فهل تؤخذ المنافع المغصوبة بأعلى القيم؟
الجواب: إذا تصرّف قبل الإذن فتدفع اجرة المثل وفق العرف السائد.
٣- إذا كان التصرّف تصرّفاً عدوانياً، فهل يستحقّ المتصرّف التعزير؟
الجواب: إذا تصرّف عدوانياً عالماً فيستحقّ التعزير.
٤- إذا كان المالك قد تحمّل مصاريف لاسترداد المنافع المغصوبة فهل يجوز له المطالبة بها من المتصرّف العدواني.
الجواب: إذا اضطرّ مصاريف غير اعتيادية فيجوز له أن يطالب بها، أمّا المصاريف العادية فلا يجوز له أخذها.