الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٧ - الفصل العشرون- أحكام الإجارة
الفصل العشرون- أحكام الإجارة
(السّؤال ٨٢٩): القاعدة المتّبعة في تأجير الدور السكنية و باقي العقارات هي أن يسلّم المحلّ إلى المستأجر مقابل مبلغ من المال يدفعه إلى المؤجر كوديعة أو رهن على أن يخصم ما يناسب هذا المبلغ من بعض الإيجار أو كلّه، فهل هذا التأجير صحيح؟
الجواب: إذا أجّر العقار بمبلغ (مهما كان قليلًا) بشرط أن يدفع مبلغاً آخر معيّن كقرض (أو وديعة أو رهن يعني القرض) فلا بأس فيه.
(السّؤال ٨٣٠): إذا رهن داره لدى شخص و قبض مبلغ الرهن كأن يرهن بيته لمدّة سنة واحدة بمليون تومان على أن يسكن الطرف الآخر في الدار لمدّة سنة بدون إيجار، فما الوجه لهذا الرهن؟ و ما هي طبيعة هذه المعاملة أساساً؟ و هل يجوز التصرّف في موضوع الرهن؟
الجواب: هو على فرض المسألة ربا و حرام. و الطريق الصحيح هو أن يقول المؤجر:
«اؤجّرك هذه الدار بألف تومان شهرياً شريطة أن تعطيني قرضاً و رهناً بمائة ألف تومان و يبقى القرض أو الرهن معي حتّى نهاية الإجارة» فيكون الرهن و الإيجار صحيحين، أمّا طبيعته فهو نفسه الإجارة و القرض، كما أنّ الدار تكون رهناً مقابل قرض و لا بأس في التصرّف فيه بالشكل المذكور أعلاه.
(السّؤال ٨٣١): هل يجوز للأمين أن يشترط عدم مسئوليته عن الأمانة إذا تلفت بتعدّيه أو تفريطه؟